فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٨٩ - مسألة 20 موضع قطع التلبية للمعتمر
مكة قطع التلبية» [١] و في حسن معاوية: «إذا دخلت مكّة و أنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية، و حد بيوت مكة الّتي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فإن الناس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن فاقطع التلبية و عليك
بالتكبير و التهليل، و التحميد، و الثناء على الله عزّ و جلّ بما استطعت» [٢] و قولهما : في خبر سدير: «إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية» [٣] إلى غير ذلك من النصوص الّتي ظاهرها الوجوب بل عن الخلاف الإجماع عليه و لا بأس به). [٤]
أقول: الكلام في الرّوايات هو ما ذكرناه في المسألة السابقة لكن يجب قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة احتياطاً.
ثمّ إن في الجواهر تعرض لما يوهم خلاف ذلك مثل ما رواه الشيخ عن أحمد [٥] عن الحسين بن سعيد [٦] عن فضالة [٧] عن أبان [٨] عن زرارة [٩] عن أبي عبد الله ٧ قال: «سألته أين يمسك المتمتّع عن التلبية؟ فقال: إذا دخل البيوت.
[١]- وسائل الشيعة: ب ٤٣ من ابواب الاحرام ح ٢.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٤٣ من ابواب الاحرام ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٤٣ من ابواب الاحرام ح ٥.
[٤]- جواهر الكلام: ١٨/ ٢٧٥.
[٥]- هو أحمد بن محمد بن عيسى من السابقة شيخ القميين و وجههم ....
[٦]- من السابعة جليل القدر صاحب المصنفات.
[٧]- ابن أيوب من السادسة ثقة و من اصحاب الإجماع.
[٨]- ابن عثمان من الخامسة وصف بأنه من الناوسية و ان العصابة اجمعت على تصحيح ما يصح عنه و عن فخر المحققين قال: سألت والدى عنه فقال الاقرب عدم قبول روايته جامع الرواة: ١/ ١٢.
[٩]- من الرابعة مشهور و معروف