فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٦ - مسألة 36 كفارة لبس المخيط
و الورس، و لا تلبس القفازين» [١].
و ظاهر هذه الاخبار حرمة القفازين و حملها على الكراهة خلاف الظاهر.
[مسألة ٣٦] كفارة لبس المخيط
مسألة ٣٦: الظاهر انه لا خلاف بينهم في ان المحرم اذا لبس ما لا يجوز له لبسه عمداً كان عليه دم شاة.
و الاصل في ذلك الروايات منها ما رواه الشيخ باسناده عن زرارة قال: «سمعت ابا جعفر ٧: من نتف ابطه او قلم ظفره او حلق رأسه او لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه او اكل طعاماً لا ينبغي له اكله و هو محرم ففعل ذلك ناسياً او جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمداً فعليه دم شاة» [٢].
و ما رواه في الكافى عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر ٧ قال: «من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسياً او ساهيا او جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمداً فعليه دم» [٣]. و الظاهر انهما واحد اختصر في الكافى.
و يدل عليه في خصوص القميص خبر سليمان بن العيص قال: «سألت ابا عبد الله ٧ عن المحرم يلبس القميص متعمداً؟ قال: عليه دم» [٤].
[١]- وسائل الشيعة: ب ٣٣ من ابواب الاحرام ح ٢.
[٢]- تهذيب الاحكام: ٥ ب ٢٥/ ٣٦٩ ح ٢٠٠ (١٢٨٧).
[٣]- الكافى: ٤/ ٣٤٨ ح ١.
[٤]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٢٥ ح ٢٥٢ (١٣٣٩).