فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٠ - الثالث قال في الخلاف (للمحرم ان يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف)
ابى جعفر ٧ كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين اذا احرم» [١] فان التشديد ظاهر في الزيادة على الواجب، و هذا و ان كان من الراوي الّا انه ظاهر في معلومية الحكم عندهم سابقاً و هو شاهد على صحة الاجماع المزبور الذي يقيد به المطلقات المذكورة و اخبار التكفير انما جاءت لبيان ثبوت الكفارة في المحرم من التظليل للمختار اذا اقتضته الضرورة و هو ما فوق الرأس بل قد يشهد لما ذكرناه ما في خبر سعيد الاعرج سأل الصادق ٧ (عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده؟ قال: «لا الا من علة») [٢] لما عرفت من جواز الاستتار باليد الذي فعله رسول الله ٦ على وجه يقصر عن معارضته فلا بدّ من حمله على ضرب من الكراهة) [٣].
أقول: امّا ما افاده في الجواهر بان عموم خبر المعلى يعارض صحيح بن سنان ففيه: ان المعارضة بينهما بالعموم و الخصوص، و الصحيح خاص يخصص به عموم خبر المعلى و صحيح بن المغيرة كما يخصص به خبر ابن عبد الخالق.
و أما خبر محمد بن الفضيل [٤] فيرد بضعفه
و أمّا خلو اخبار التكفير لتكفير عما ذكر فانه يمكن ان يكون ورودها لصورة عدم اندفاع الضرورة بما لا يكون فوق الرأس
و أمّا الاستشهاد لحمل الروايات على الكراهة بخبر قاسم بن صيقل فمضافاً الى ضعفه به فما استظهر هو من فعل الامام ٧ اجتهاد منه لا يعتمد عليه
[١]- وسائل الشيعة: ب ٦٤ من ابواب تروك الاحرام ح ١٢.
[٢]- الوسائل، ابواب تروك الاحرام، ب ٦٧، ح ٥.
[٣]- جواهر الكلام: ١٨/ ٤٠٠ و ٤٠١.
[٤]- ضعيف له كتاب.