فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤١ - مسألة 1 «حكم ما ذبحه المحرم»
المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم» [١]
و دلالته كسابقه ظاهرة و يعتمد عليه و إن كان ليس على ما اصطلحوا عليه صحيحاً لفساد مذهب إسحاق فلا حاجة إلى جبر ضعف سنده بفتوى المشهور كما صنعه في الجواهر فعبَّر عنه و عن خبر وهب بالمنجبرين بما عرفت. [٢]
و ما رواه أيضاً الشيخ عن احمد بن محمد بن عيسى [٣] عن ابن أبي أحمد [٤] عمن ذكره عن أبي عبد الله ٧ قال: «قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه؟ [٥] قال: إذاً يكون عليه فداء آخر فقلت: فما يصنع به؟ قال: فيدفنه» [٦] و في الاستبصار قال: «أو يطعمه أو يطرحه؟» و في الفقيه «يطعمه أو يطرحه» [٧] و ظاهره الحرمة المطلقة على المحرم و المحل.
لا يقال: إنّه في مقام بيان وجوب فداء آخر عليه لو أطعمه و لا تدل على الحرمة المطلقة فإن أكله المحل لا بتسبيبه و إطعامه لم يفعل حراماً و إنّما أمر بدفنه لأجل الفرار من الفداء.
[١]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٣٧٧ ح ١٣١٦ وسائل الشيعة: ب ١٠ من ابواب تروك الاحرام ح ٥.
[٢]- جواهر الكلام: ١٨/ ٢٨٩.
[٣]- شيخ القميين و وجههم و فقيههم.
[٤]- هو ابو احمد ابن ابى عمير، و كلمة (ابن) في التهذيب لعلها سهو و الصواب ما في الوسائل (عن ابى احمد) و في الطبقات (ابن ابى احمد).
[٥]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٣٧٨ ح ١٣٢٠.
[٦]- الاستبصار: ٢/ ٢١٥ ح ٧٤٠/ ٨.
[٧]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٧٢ ح ٢٧٣٣.