فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٦ - مسألة 10 استحباب الاشتراط عند النية
ترك الاشتراط على شدة الاستحباب و هو حسن.
هذا و ان لم يكن الاستدلال بالصحيح مردودا بما ذكر يكون و صحيح ذريح معارضين لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير يعني ليث بن البختري [١] قال:
«سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يشترط في الحج ان حلّني حيث حبستني عليه الحج من قابل؟ قال: نعم» [٢].
و بعد المعارضة، الترجيح يكون مع صحيح ابي بصير لموافقته مع الكتاب و السنة.
و اما الجمع بينهما بحمل ما دل على السقوط على الحج المندوب و ما دلّ على الوجوب على الحج الواجب فهو حمل لا شاهد له و لا قرينة تدل عليه.
و امّا الاستشهاد على هذا الجمع بذيل رواية رواها الحلّي يحيى بن سعيد في كتابه الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب عن صالح [٣] عن عامر بن عبد اللّه بن جذاعة [٤] عن ابي عبد اللّه ٧ كما فعله السيّد الگلپايگانى (قدس سره)، ففيه: ان محل الاستشهاد كما هو الظاهر ليس من الرواية بل هو من الكتاب و هو كلام الحلّي فراجع ان شئت [٥]. و اللّه العالم.
هذا و اختار بعضهم ان ثمرة الاشتراط ادراك الثواب و هو مستحب تعبدى كما يشهد له بعض الروايات و اختار ذلك السيد في العروة و قال: (هو الاظهر) و
[١]- احد الاوتاد الاربعة و محمد بن مسلم و يزيد بن معاوية و زرارة من الخامسة.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الاحرام، ح ١.
[٣]- ابن رزين كوفى له كتاب ذكره اصحاب الرجال ... عنه الحسن بن محبوب من السادسة او الخامسة.
[٤]- مختلف فيه و الاقوى الاعتماد عليه من الخامسة.
[٥]- الجامع للشرائع/ ٢٢٢.