فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٩ - مسألة ٤٢ «الكلام في كفارة الجدال»
[مسألة ٤٢] «الكلام في كفارة الجدال»
مسألة ٤٢: الظاهر انّه لا خلاف بين فقهائنا في ترتب الكفارة على الجدال في الجملة.
و اليك بعض كلماتهم (قدس الله اسرارهم) قال الصدوق في المقنع: فان جادلت مرة او مرتين و انت صادق فلا شيء عليك و ان جادلت ثلاثاً و أنت صادق فعليك دم شاة فان جادلت مرة كاذباً فعليك دم شاة، و ان جادلت مرتين كاذباً فعليك دم
بقرة فإن جادلت ثلاث مرات كاذباً فعليك بدنة [١].
أقول: الظاهر انه ليس في الاخبار ما يدلّ على ان كفارة الجدال ثلاثاً صادقاً دم بقرة بل المذكور فيها دم شاة و من المحتمل وقوع السهو في الكتابة فصحفت الشاة بالبقرة، و الدليل على هذا التصحيف ما في من لا يحضره الفقيه قال: (و قال ابى رضى الله عنه في رسالته اليّ: اتق في احرامك الكذب و اليمين الكاذبة و الصادقة و هو الجدال، و الجدال قول الرجل: لا و الله و بلى و الله فان جادلت مرة او مرتين و انت صادق فلا شيء عليك و ان جادلت ثلاثاً و انت صادق فعليك دم شاة) [٢] الخ و على ذلك فالدليل على ان كفارة الجدال ثلاثاً صادقاً دم شاة اطلاق روايات كثيرة [٣].
و أما كون كفارة الجدال مرة كاذباً ايضاً دم شاة فالدليل عليه ايضاً اطلاق الروايات و حمل ما يدل على كونها بقرة [٤] على مرتين و ما دل على كونها
[١] المقنع: ٢٢٣ و ٢٢٤
[٢]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٢٨.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب بقية كفارات الاحرام.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ١٠.