فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٠ - من محرمات الإحرام الاكتحال
[من محرمات الإحرام الاكتحال]
الكلام في الاكتحال
و ذلك اما بالسواد او بما فيه طيب او بغيرهما
امّا الاكتحال بالسواد فقد قال في الجواهر: (و الاكتحال بالسواد على قول، للمفيد و الشيخ و سلار و بنى حمزة و ادريس و سعيد و غيرهم (الى ان قال) لكن في الاقتصاد و الجمل و العقود و الخلاف و الغنية و النافع على ما حكى عن بعضها انه مكروه بل عن الشيخ دعوى اجماع الفرقة عليه) [١].
اقول: لا ريب في ان مقتضى الاصل لو لم يكن دليل، جوازه و القائل بحرمته لا بد و ان يقول بالدليل فلا بد لنا من ملاحظة اخبار الباب سنداً و متناً فنقول:
منها صحيح معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله ٧ قال: «لا يكتحل الرجل و لا المرأة المحرمان بالكحل الاسود الا من علة» [٢] و ظاهره حرمة الاكتحال بالاسود على الرجل و المرأة الا من علة و الظاهر ان المراد منها ما يوجب الاضطرار و لو
عرفا بها.
و في صحيح الحلبى عن ابى عبد الله ٧ «قال: سألته عن الكحل للمحرم؟ فقال: امّا بالسواد فلا و لكن بالصبر و الحضض» [٣]
و ظاهره كسابقه اختصاص الحرمة بالسواد كما ان ظاهر هما حرمة السواد و ان لم يكن بقصد الزينة و لعل ذلك لعدم دخل صدق الزينة عليه بالقصد اذا كان بالسواد و في صحيح حريز عن ابى عبد الله ٧ قال: «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد
[١]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٤٦.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٣٣ من ابواب تروك الاحرام ح ٢.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٣٣ من ابواب تروك الاحرام ح ٧.