فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٢ - مسألة 13 الفرع الرابع أفضلية الجمع بين الإشعار و التقليد
[مسألة ١٣ الفرع الرابع] أفضلية الجمع بين الإشعار و التقليد
مسألة ١٣- قال في العروة: (و الأولى في البدن الجمع بين الاشعار و التقليد).
أقول: الظّاهر أنّ الاولوية المذكورة في كلامه الأولوية الوضعية لاحتمال دخل كليهما في انعقاد الإحرام و يمكن أن يكون المراد به الاولوية التكليفية و الفرق بينهما أنّ على الأول ينوي الإحرام بهما و في الصورة الثانية ينوي الإحرام بالإشعار و يأتي بالتقليد لاحتمال وجوبه بعد الإشعار و الأولوية المذكورة وجهها ما في بعض الرّوايات مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال: «البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثمّ يقلدها بنعل قد صلّى فيها» [١].
و نحوها صحيحه الآخر [٢] و الظّاهر انّهما واحد و إن كان في الثانى ما ليس
في الأول و في رواية السكونى عن جعفر ٧: «إنّه سئل ما بال البدنة تقلد النعل و تشعر؟ فقال: أمّا النعل فتعرف أنّها بدنة و يعرفها صاحبها بنعله و أمّا الإشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن يمسها» [٣] و الظّاهر وحدتها مع الرواية الثامنة من هذا الباب في الوسائل.
و من هذه الرّوايات رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ٧ و فيه: «و يحرم صاحبها إذا قلّدت و أشعرت» [٤] و هذه الرّواية في الباب من الوسائل و الرواية الثانية عشرة و الثمانية عشرة أيضاً رواية واحدة و كم لها من نظير في
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ١٧.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب اقسام الحج ح ٤.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب اقسام الحج ح ٢٢.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ١.