فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤٢ - مسألة ٤٤ من محرمات الإحرام قتل هوام الجسد
[مسألة ٤٤ من محرمات الإحرام] قتل هوام الجسد
مسألة ٤٤: و مما هو محرم على المحرم كما في الشرائع قتل هوام الجسد، و دوابه كما حكى عن النافع و القواعد [١] و الّذي يدل عليه من الاحاديث طائفتان احداهما ما يدل على عدم جواز قتل مطلق الهوام و ثانيتهما ما يدلّ على حرمة قتل طوائف من الهوام مثل القمل و أليق و البرغوث بالغاء خصوصية البقية و غيرها.
اما الطائفة الاولى: فمنها صحيح زرارة قال: «سألت ابا عبد الله (عليه) هل يحك المحرم رأسه او يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة»، الحديث [٢].
و منها صحيح معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله ٧ قال: «اتق قتل الدواب كلها، الحديث». [٣]
و امّا الطائفة الثانية فمنها موثق ابى الجارود [٤] قال: «سأل رجل ابا جعفر ٧ عن رجل قتل قملة و هو محرم؟ قال: بئس ما صنع. قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها». [٥]
و منها: الاحاديث الدالة على النهي عن القاء القملة فانه اذا كان منهياً عنه فقتلها اولى بالنهى و لا يعارض هذه الاحاديث ما رواه الشيخ (قدس سره)، باسناده
[١]- الحكاية عن جواهر الكلام: ١٨/ ٣٦٤.
[٢] وسائل الشيعة، ب ٧٣ من ابواب تروك الاحرام، ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة، ب ١٨ من ابواب تروك الاحرام، ح ٩.
[٤] زياد بن المنذر الهمداني الخارقى الكوفي زيدي من الرابعة يروى عن المشايخ و روى عنه جمع من المشايخ و حكى عن المفيد ما يدل على توثيقه.
[٥] وسائل الشيعة، ب ١٥، ابواب بقية كفارات الاحرام، ح ٨.