فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤٠ - مسألة 43 كيفية الجدال في الحج و معناه
النهاية [١] و المبسوط [٢] انه ان جادل ثلاث مرات فصاعداً صادقاً عليه دم شاة و ان جادل مرة كاذباً فعليه دم شاة و ان جادل مرتين كاذباً كان عليه بقرة و ان جادل ثلاثاً و ما زاد كاذباً كان عليه دم بدنة و ظاهر ذلك انه يجب عليه ان جادل مرتين كاذباً دم بقرة سواء كفر عن الاولى بشاة ام لا و إن عليه في المرة الثالثة و ما زاد بدنة سواء كفر بشاة عن الاولى و بالبقرة عن الثانية ام لا فمن لم يكفر حتى ارتكب الجدال ثلاثاً يجب عليه شاة و بقرة و بدنة.
و هل يستفاد من كلامهم اطلاق يدل على كفاية كفارة واحدة للجدال صادقاً ثلاث مرات بحيث لو كفر بعد الثلاث لا تكون عليه كفارة ان ارتكب بعد ذلك ثلاث مرات او هذا مختص بما اذا لم يكفر و كذا في الثالثة كاذباً ان كفر ببدنة هل تجب عليه في المرة الاولى شاة و في الثانية بقره و في الثالثة بدنة ان لم يكفر في كل منها قبلها او مطلقاً.
يمكن ان يقال: ان القول بعدم الكفارة بعد ما كفر موهم لجواز ارتكاب الجدال بعد ذلك و ان امكن الحكم ببقاء حرمة الجدال و عدم الكفارة بعد ذلك الا انه كانه بعيد بمناسبة الحكم و الموضوع الا ان الجزم باستناد ذلك الى الفقهاء مشكل فلو كان مستندنا في حكم المسألة اجماعهم القدر المتيقن منه هو كفاية الكفارة مرة واحدة للثلاثة كاذباً او صادقاً.
و أمّا بحسب الروايات فما يدل عليه مثل صحيح سليمان بن خالد: «في الجدال شاة» [٣]
وجوب الشاة لكل جدال صادقاً كان ام كاذباً كان الاول او الثانى و الازيد
[١]- النهاية/ ٢٣٣.
[٢]- المبسوط: ١/ ٣٥٠.
[٣]- وسائل الشيعة: ب من ابواب بقية كفارات الاحرام، ح ١.