فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٤ - مسألة 35 جواز لبس المرأة المحرمة المخيط
عنوان الباب (٧٢) (قال: باب أنه يجوز للمحرم ان يشد العمامة على بطنه على كراهة و لا يرفعها الى صدره) [١] و لكن لا يطمئن النفس بذلك و على هذا ان امكن ان نقول بحمل الرواية الناهية الظاهر في الكراهة بصراحة الدالة على الجواز حملا للظاهر على الاظهر فهو و الا فتسقطان بالتعارض و مقتضى القول بشمول معقد الاجماع لمثل هذا اللبس ترك شدها بالبطن و على ما قويناه من عدم شمول الاجماع لمثل ذلك فالاصل هو الجواز و الله هو العالم.
[مسألة ٣٥] جواز لبس المرأة المحرمة المخيط
مسألة ٣٥: الظاهر انه لا خلاف بينهم في جواز لبس النساء المخيط الا ما حكي عن الشيخ في النهاية.
قال في الجواهر: (التي هى متون اخبار، و قال: على انه قد رجع عنه في ظاهر محكى المبسوط في القميص بل عن موضع آخر منه: مطلق المخيط بل عبارته فيها
غير صريحة قال: و يحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل، و يحل له جميع ما يحل له) ثمّ قال بعد ذلك: (و قد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء و الافضل ما قدمناه و أمّا السراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على كل حال بل لعل قوله: (و الافضل ما قدمناه) صريح في الجواز لكن عن بعض النسخ (و الاصل ما قدمناه) [٢].
اقول: قال ابن ادريس في السرائر بعد حكاية كلام الشيخ عن النهاية الى قوله: (و الاصل ما قدمناه فاما السراويل فلا باس بلبسه لهن على كل حال سواء
[١]- وسائل الشيعة: ب ٧٢ من ابواب تروك الاحرام.
[٢]- راجع جواهر الكلام: ١٨/ ٣٤٠.