فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٥ - مسألة 66 من محرمات الإحرام تغسيل الميت المحرم بالكافور
العباد: اذا كان الميت محرماً يغسله ثلاثة اغسال كالمحل لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثانى الا ان يكون موته بعد التقصير في العمرة و بعد السعى في الحج و وجهه معلوم فانه اذا مات قبل التقصير في العمرة سواء كانت عمرة التمتع او الافراد لم يخرج من الاحرام فيموت محرماً و أمّا بعد السعى حيث انه و ان لم يخرج من الاحرام بكماله الا انه يحل عليه بعد السعى الطيب و القدر المتيقن من المحرم الذى لا يقربه الطيب بعد موته هو الذى مات و الطيب حرام عليه.
و لكن قال في المستمسك حاشية على ما فى العمرة (الا ان يكون بعد طواف الحج و العمرة كما عن نهاية الاحكام و مجمع البرهان و قربه في الجواهر و الحدائق لحل الطيب للحى حينئذ و ظاهر النصوص تحريم ما كان يحرم على الحى لا غير فاطلاق ما دل على وجوب الغسل بالكافور محكم) [١].
و فيه: ان الطيب في الحج يحل عليه بعد طواف الزيارة و صلاته و السعى و في العمرة بعد التقصير فهو ان مات قبل ذلك فيهما مات محرماً.
هذا و لا يخفى عليك ان الظاهران ما قواه صاحب الجواهر و الحدائق ايضاً استثناء جواز الغسل بالكافور و كذا التحنيط في الحج بما اذا مات بعد الطواف و السعى و في العمرة بما اذا مات بعد التقصير قال في الجواهر (و احتمال دوران الحكم على الاول (اى موته بعد الحلق او التقصير و قبل طواف الزيارة) لخروجه عن صورة المحرمين بلبسه و اكله ما لا يلبسه و يأكله المحرم و للاقتصار على ما خرج عن عموم الغسل بالكافور و التحنيط به على المتيقن بعيد) [٢].
[١]- مستمسك العروة: ٤/ ١٣٤.
[٢]- جواهر الكلام: ٤/ ١٨٣.