فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٦ - مسألة 62 من محرمات الإحرام حمل السلاح
لارساله و اضماره.
[مسألة ٦٢ من محرمات الإحرام حمل السلاح]
حرمة حمل السلاح على المحرم
مسألة: ٦٢ اعلم ان الظاهران المشهور بين الاصحاب الى عصر المحقق حرمة حمل السلاح على المحرم لغير ضرورة و ذهب المحقق و العلامة
في جملة من كتبه الى كراهته، و الذى يدل على القول المشهور صحيح ابن سنان سألت ابا عبد الله ٧: «أ يحمل السلاح المحرم؟ فقال: اذا خاف المحرم عدواً او سرقاً فليلبس السلاح» [١].
و صحيحه الآخر عنه ٧ قال «المحرم اذا خاف لبس السلاح» [٢] و احتمال كونه و سابقه واحداً قريب جداً و هذا بالمفهوم يدل على عدم جواز لبس السلاح عند عدم الخوف.
لا يقال: هذه القضية لبيان تحقق الموضوع مثل (ان رزقت ولداً فاختنه) لا لإفادة المفهوم للغويته فقوله (ان خفت من العدو فالبس السلاح) ليس للمفهوم لعدم الفائدة لان من لا يخاف من العدوّ لا يلبس السلاح لان فائدته دفع العدو.
فانه يقال: لا ينحصر فائدة التسلح بالسلاح بدفع العدوّ بل ربما يتسلح به لاظهار القدرة و القوة و الشوكة بل في صحيح الحلبى ايضاً عنه ٧ «ان المحرم اذا خاف العدو يلبس (فلبس) السلاح فلا كفارة عليه» [٣].
و قال في الجواهر (ظاهرها ثبوتها عليه اذا لبسه مع عدم الخوف الا انه لم نجد
[١]- وسائل الشيعة: ب ٥٤ من ابواب تروك الاحرام، ح ٢.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٥٤ من ابواب تروك الاحرام، ح ٣.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٥٤ من ابواب تروك الاحرام ح ١.