فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣١١ - السادس في المحكي عن القواعد و الجواهر
و كيف كان لا يثبت بما ذكر حرمة الخفين على النساء خلافاً لظاهر النهاية [١] و المبسوط [٢] و الوسيلة [٣] و ان كان يمكن حمل كلامهما على خصوص المحرم دون المحرمة.
الخامس: الظاهر ان المحرم على المحرم هو خصوص الجورب و الخف و ان كان غير مخيط مصنوعاً
فلا يشمل غيرهما مما يستر ظهر القدم كما اذا كان ازاره طويلا يقع على قدميه و دعوى سؤال الحرمة لذلك ايضاً بدعوى ان الملاك في حرمة الخفين ستر القدم دون خصوصيّتهما ممنوعة بعد ما كان المذكور في الدليل، الجورب و الخف و الاحكام تعبدية كما انه لا مانع من تغطية ظهر القدم باللحاف و نحوه و بالجملة يقتصر في الحكم بالدليل و الله هو العالم.
السادس: [في المحكي عن القواعد و الجواهر]
و كذا حكى عن القواعد قال: (لو لبس الخفين او الشمشك و ان
كان مضطراً) [٤] اى كان عليه شاة و ان انتفى التحريم في حقه قال في الجواهر: (و لعله لما قيل من ان الاصل في تروك الاحرام الفداء الى ان يظهر المسقط و لا دليل على سقوطه هنا و عموم الخبرين و فيه منع دليل على الاصل المزبور حتى في المخيط و عدم عموم الثوب في الخبرين لهما) [٥].
اقول امّا منع الدليل على الاصل فليس هنا ظاهراً الا ما رواه في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن العلوى [٦] الذي سمعت الكلام فيه و امّا الخبرين
[١]- النهاية/ ٢١٨.
[٢]- المبسوط: ١/ ٣٢٠.
[٣]- الوسيلة/ ١٦٢.
[٤]- قواعد الاحكام: ١/ ٤٧٠.
[٥]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٤٠٥.
[٦]- قرب الاسناد: ب الحج و العمرة/ ٢٣٧ ح ٩٢٨ «لكل شيء ...»