فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٢ - مسألة 60 من محرمات الإحرام إخراج الدم
اسدالا و تمنعه بيديها من ان يباشر وجهها او يغشيه فان باشر وجهها الثوب الذي تسدله متعمدة كان عليها الدم. [١]
و قال الحلبي في الكافي (و تغطية رأس الرجل و وجه المرأة مختاراً لكل يوم دم شاة، و مع الاضطرار بجملة المدة دم شاة). [٢]
اقول: امّا ما افتى به الحلبى من التفصيل فالظاهر انه لا وجه له الا ان يقال على فرض وجوب الدم عليها يتكرر الكفارة بتكرار موجبها لكل يوم و مع الاضطرار القدر المتيقن جملة المدة و لكن الكلام في مستندهما لأصل وجوب الدم عليها.
و يحتمل ان يكون صحيح على بن جعفر المتقدم ذكره «لكل شيء جرحت (خرجت) من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت» [٣] على نسخة جرحت و يحتمل ان يكون صحيح زرارة عن ابى جعفر ٧ قال «من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسياً او ساهياً او جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمداً فعليه دم» [٤] بدعوى شموله لمثل ذلك فلا فرق بين ان يكون ستر الوجه بالثوب الذى هو عليه او بثوب خاص و الجزم بذلك مشكل و مقتضى الاصل معلوم و الاحتياط على كل حال مطلوب.
[مسألة ٦٠: من محرمات الإحرام إخراج الدم]
حرمة اخراج الدم على المحرم
مسألة: ٦٠ حكي عن جماعة من الفقهاء حرمة اخراج الدم الا عند الضرورة و حكى عن بعضهم كراهته، و يدل على حرمته صحيح معاوية بن
[١]- المبسوط: ١/ ٣٢٠.
[٢]- الكافى في الفقه/ ٢٠٤.
[٣]- وسائل الشيعة ب ٨ من ابواب بقية كفارات الاحرام، ح ٥.
[٤]- وسائل الشيعة ب ٨ من ابواب بقية كفارات الاحرام، ح ٤.