فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٧ - مسألة 36 كفارة لبس المخيط
قال سيدنا الاستاذ الاعظم (قدس سره) في و قال في الجواهر (لو اضطر الى لبس ثوب يتقى به الحر أو البرد جاز و عليه) دم (شاة) ايضاً بلا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه و هو الحجة [١] الخ.
اقول: الاحتجاج بهذا الاجماع مع وجود الروايات التى ادعى دلالتها على مقتضى الاجماع كما قال بعض الاعلام ليس مما يطمئن به النفس و بأنه من الاجماعات التعبدية فاللازم الرجوع الى الروايات.
فنقول: قد استدل في الجواهر: [٢] باطلاق ما في الروايات المذكورة مثل قوله ٧ (و من فعله متعمداً فعليه دم) او (عليه دم شاة) او (يلبس القميص متعمداً)
و يمكن ان يقال: ان مثل هذا السياق ظاهر في العمد الخالص من الاضطرار و الضرورة و الاحتياج الشديد.
و بصحيح ابن مسلم قال: «سألت ابا جعفر ٧ عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: عليه لكل صنف منها فداء» [٣]
و في الاستدلال به ان الاحتياج اعم من الضرورة و لكن يستدل به لشمول الصحيح لصورة الاضطرار بالاطلاق.
و أمّا الاستدلال لوجوب الكفارة في صورة الضرورة و الاضطرار بقوله تعالى: (فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
طبقات التهذيب في سليمان بن العيص: لم اجده في شيء من الاسانيد و المعاجم و لعل الصواب سليمان و عيص اقول او سليمان عن عيص.
[١]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٤٠٤.
[٢]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٤٠٤.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٩ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ١.