فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٣٢ - مسألة 42 «الكلام في كفارة الجدال»
صحة اعتمادهم و ان الترتيب المذكور كان ثابتاً عندهم فهذا الاتفاق امّا دليل على اعتمادهم على الفقه الرضوى او رسالة ابن بابويه الى ولده الصدوق او على ثبوت صحة هذا الترتيب عندهم بدليل آخر.
هذا و الذي يثبت منه بالاخبار مما ورد في الترتيب المذكور في كلماتهم اولا: ان الحلف الصادق في المرة الاولى و الثانية لا كفارة فيه لمفهوم ما يدل على ثبوتها في
الثلاثة [١] و لإطلاق ما أورد في عدم الكفارة في الجدال الصادق مطلقا [٢] مما يقيد بما ورد في ثبوتها في الثلاثة و للاصل و ثانياً وجوب الشاة في المرة الثالثة صادقاً لطائفة من الصحاح [٣]، و ثالثاً: في الحلف الكاذب شاة في المرة الاولى ايضاً بدلالة الروايات [٤] و رابعاً: في الحلف الكاذب في المرة الثالثة بقرة كما جاء ايضاً في الروايات المعتبرة [٥] و ليس فيها ما يدل على خصوص الكفارة للكذب الثاني و لكن في الترتيب المذكور في كلماتهم ان في المرة الثانية بقرة و في الثالثة بدنة قال في الجواهر بعد نقل الترتيب المذكور: (و لكن في استفادة ذلك كله مما وصل الينا من النصوص اشكال) [٦] ثمّ ذكر الروايات مثل صحيح الحلبى و محمد بن مسلم الذي فيه: «اذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة و على المخطئ بقرة» [٧]
و بالجملة: ما في هذه الروايات ان من جادل زائداً على مرّتين كذباً عليه بقرة
[١]- وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧.
[٢]- الوسائل، ابواب بقية كفارات الاحرام، ب ١، ح ٨.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١ ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١ ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٣ و ٤ و ٧.
[٥]- وسائل الشيعة: ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٢ و ٦.
[٦]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٤٢٠.
[٧]- وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٢.