فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠ - مسألة 1 تعيين نوع الاحرام في النية
[مسألة ١] تعيين نوع الاحرام في النية
مسألة ١: هل يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام للحج أو العمرة و في الحج تعيين انه تمتع أو قران أو إفراد و انه لنفسه أو نيابة عن غيره و إنَّه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي أم لا تعتبر فيه ذلك فيكفي الإحرام من غير تعيين و إيكاله إلى ما بعد ذلك؟
قال الشيخ في المبسوط: (إذا أحرم منهما و لم ينو شيئاً لا حجّاً و كان مخيراً بين الحج و العمرة لا عمرة أيّهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحج و إن كان في غيرها فلا ينعقد إحرامه إلّا بالعمرة). [١]
و قال ابن البراج في المهذب: (و من أحرم و لم ينو حجّاً و لا عمرة و كان إحرامه في أشهر الحج كان مخيراً بين الحج و العمرة أيّ واحد منهما أراد كان له فعله و إن كان إحرامه في غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه إلّا بالعمرة). [٢]
و قال ابن حمزة في الوسيلة: (و إن نوى الإحرام مطلقاً في أشهر الحج أو علق باحرام رجل آخر و هو غير محرم كان بالخيار بين أن يجعله للحج أو للعمرة و إن كان في غير أشهر الحج تعيَّن للعمرة). [٣]
قال العلامة في التذكرة: (و لو نوى الإحرام مطلقاً و لم يذكر لا حجّاً و لا عمرة انعقد إحرامه و كان له صرفه إلى أيّهما شاء إن كان في أشهر الحج لأنّها عبادة منوية) ثمّ ذكر ما رواه العامّة و الخاصّة في ذلك إلى أن قال: (و إذا ثبت انَّه ينعقد
[١]- المبسوط: ١/ ٣١٦.
[٢]- المهذب البارع: ١/ ٢١٩.
[٣]- الوسيلة/ ١٦١.