فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٢ - مسألة ٣٢ من اكل زعفرانا او طعاما فيه طيب
و ايضا صحيح زرارة عنه ٧ قال: «من اكل زعفرانا متعمدا او طعاما فيه طيب فعليه دم، فان كان ناسيا فلا شيء عليه و يستغفر اللّه و يتوب اليه» [١].
و هل الحكم- اى وجوب الدم- مختص بأكل ما فيه الطيب او عام يشمل استعماله مطلقا قال في الجواهر: (فمن تطيب) اى استعمال الطيب (كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغا) بالكسر اى اداما و بالفتح (او اطلاء ابتداء او استدامة) بأن كان مستعملا له قبل الاحرام ثمّ احرم (او بخورا) اى تبخيرا (او في الطعام) بلا خلاف اجده فيه بل عن المنتهى الاجماع عليه بل زاد في محكى التحرير سواء استعمله في عضو كامل او بعضه) [٢].
و الذى ينبغى ان يقال: انه و ان كان المشهور بل ادعى عدم الخلاف و الاجماع عليه ان استعمال الطيب مطلقا اكلا و شمّا و دلكا يوجب كفارة شاة و لكن لا دليل عليه من الروايات بل ما فيها يدل على اختصاص ذلك بالاكل، اللهم الا ان يدعى ان ذكر الاكل في الروايات كان من باب المثال و ذكر احد المصاديق، و الاصحاب انما افتوا بالعموم لانهم فهموا ذلك من الروايات اخذوا ذلك خلفا عن سلف و لكن لا يطمئن النفس بذلك و ان كان ينبغى مراعاة الاحتياط كما هو الشأن في جميع الشبهات التحريمية.
ثمّ لا يخفى عليك ان هنا روايات ظاهرها العموم و لكن اكثرها ورد في مورد النسيان و الابتلاء و الجهل و بعضها ضعيف من حيث السند او الدلالة او منهما، فراجع اليها ان شئت و اللّه هو العالم.
[١]- وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
[٢]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٣٩٥.