فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٢ - مسألة ١٨ من نظر الى اهله
بن عمّار: و قال: في المحرم ينظر الى امرأته او ينزلها بشهوة حتى ينزل قال: عليه بدنة. فانه يقيد به الاطلاق المذكور و مضافاً الى ضعف الخبر المذكور فيه دم شاة [١].
و فيه: امّا أولوية المس لكون كفارته البدنة من النظر لانه افحش من النظر
ففيها: ان الاولوية بذلك ممنوعة فلعل افتراق المس و النظر في الكفارة كان لوجه آخر و حكمة اخرى.
و أما صحيح معاوية فلفظه على نقل الوسائل عن الكافى (او ينزلها) و في الاصل الكافى الموجود عندنا (و ينزلها) بالواو الوصلية كما هو كذلك في الجواهر و لذا لا يتم الاستدلال به و يمكن حمله على الاستحباب او الاستمناء و اما ضعف الخبر فخبر محمد بن مسلم كما اشرنا اليه ضعيف بابن ابى حمزة و لكن ما رواه الحلبى حسن او صحيح و فيه (يهريق دم شاة)
و على كل ذلك الصواب هو الاخذ بصحيحى الحلبى و المسمع و حمل هذا الحديث على الاستحباب و الله هو العالم.
[مسألة ١٨:] من نظر الى اهله
مسألة ١٨: لو نظر الى امراته فان لم يكن بشهوة و لم يكن معتاد الامناء به لا شيء عليه ولوا منى للاصل الجارى في كل فعل شك في حرمته او في تعلق الكفارة به فمقتضى الاصل جواز ارتكابه و براءة الذمة عن تعلق الكفارة اليه.
مضافاً الى دعوى قطع الاصحاب بجوازه و عدم تعلق كفارة به بل دعوى
[١]- وسائل ابواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١.