فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٤١ - مسألة 29 حرمة الطيب في حال الاحرام إجماعي في الجملة
أقول: العمدة فيما ذكر دليلا على الجواز بل وجوب اقامتها عموم آية الكتمان و عدم وجود المخصص له و الا ففي المناقشة في غيره مجال واسع.
لا يقال: ان العموم مخصص بما ذكر وجهاً للحرمة كالشهرة و شمول الخبرين لاقامة الشهادة و فحوى قوله ٧: «يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل» فانه كما يدل بالفحوى على عدم جواز الشهادة يدل على عدم جواز إقامة الشهادة عليه.
فانه يقال: اما الشهرة فقد قال في الجواهر لم نتحققها [١] و اما شمول الخبرين لإقامة الشهادة فممنوع لانّ شهادة العقد غير الشهادة عليه و امّا الفحوى فليس هو مثل الفحوى المستدل عليه في الخبر فان الشهادة للعقد سيّما على مذهب مخالفينا مثل الاشارة بالصيد الذي لم يصاد و الشهادة عليه مثل الاشارة الى الصيد المصاد، فكانه صدر هذا الذيل تقية او اقناعاً للسائل الذي لعلّ كان هذا مذهبه.
و كيف كان فلا يخصص بمثل ذلك عموم الآية الكريمة، و بعد ذلك كله فقد قال في الجواهر: الاول (اى عدم الجواز) احوط بل ربما يومئ النهى عن شهادته الى عدم اقامتها [٢] و فيه منع الايماء المذكور نعم هو احوط الا اذا استلزم تركها تضييع
حق لا يثبت بغيرها.
[من محرمات الإحرام الطيب]
حرمة الطيب في حال الاحرام
[مسألة ٢٩ حرمة الطيب في حال الاحرام إجماعي في الجملة]
مسألة ٢٩: مما هو محرم في حال الاحرام الطيب و حرمته في الجملة اجماعى بين المسلمين و النصوص متواترة فيه و ان اختلفوا في انه
[١]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٠٢.
[٢]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٠٢.