فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥٣ - مسألة 47 و من محرمات الإحرام الادهان اذا كان فيه الطيب
منه في صحيح الكابلى اى «تلبس المرأة المحرمة الحلى كله» جواز غير القرط و غير القلاة كالسوار و الخلخال المشهورين فيقع التعارض بينهما في الحلى المشهور غير القرط و غير القلادة فالمرجع بعد التعارض صحيح الحلبى الدال على حرمة لبس الحلى و النتيجة الحاق غير القرط و غير القلادة اليهما في الحكم اذا كان حلياً مشهوراً بارزاً الا اذا كان عليها قبل حجها فلا يجب نزعه من غيران تظهره للرجال [١].
[مسألة ٤٧ و من محرمات الإحرام الادهان اذا كان فيه الطيب]
عدم جواز الادهان اذا كان فيه الطيب
مسألة: ٤٧ و مما هو محرم حال الاحرام استعمال دهن فيه طيب.
قال في الجواهر «بلا خلاف و لا اشكال بل في المنتهى اجمع علماؤنا على انه يحرم الادهان في حال الاحرام بالادهان الطيبة كدهن الورد و البان، و الزيبق، و هو قول عامّة اهل العلم و تجب له الفدية اجماعاً» [٢] و امّا استعماله قبل الاحرام فلا يجوز ايضاً اذا كان ريحه يبقى بعد الاحرام قال ايضاً في الجواهر كما في القواعد و محكى النهاية و السرائر بل في المدارك نسبته الى الاكثر لحرمة الطيب للمحرم ابتداءً و استدامةً و لقول الصادق ٧ في حسن الحلبي و صحيحه «لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من اجل ان رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم فاذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل». [٣]
و ورد في الجواهر القول بالكراهة المحكى عن الجمل و العقود و الوسيلة
[١]- المعتمد: ٤/ ١٨٦.
[٢]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٧٤.
[٣] وسائل الشيعة، ب ٢٩ من ابواب تروك الاحرام، ح ١.