فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٢ - من محرمات الإحرام الاكتحال
و كذا لو كان الزينة و لكن بغير الاسود. [١]
و قد اجاد فيما افاد غير ان الصحيح يدل على ان الاكتحال بالاسود الذي يكتحل به للزينة لا يجوز و ان لم تكن زينة له في حال الاكتحال نعم لا بأس بالاكتحال بغير الاسود و لو كان زينة.
ثمّ لا يخفى عليك ان هنا روايات تدل على النهى من مطلق الاكتحال الا عند الضرورة مثل ما رواه الكلينى عن عدة من اصحابنا [٢] عن احمد بن محمد [٣] عن على بن الحكم [٤] عن عبد الله بن يحيى الكاهلى [٥] عن ابى عبد الله ٧ قال: «سأله
رجل ضرير البصر و انا حاضر فقال: اكتحل اذا احرمت؟ قال: لا و لم تكتحل؟ قال: انى ضرير البصر فاذا انا اكتحلت نفعنى و ان لم اكتحل ضرّنى قال: فاكتحل قال: فانى اجعل مع الكحل غيره قال: و ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فاربعهما فاجعل على كل عين خرقة، و اعصبهما بعصابة الى قفاى فاذا فعلت ذلك نفعنى و اذا تركته ضرّنى قال:
[١]- معتمد العروة: ٤/ ١٤٨.
[٢]- ان كان احمد بن محمد ابن عيسى فعدته خمسة. محمد بن يحيى و احمد بن ادريس و على بن ابراهيم و داود بن كورة و على بن موسى الكميدانى و ان كان ابن خالد البرقي فهم اربعة على بن ابراهيم و محمد بن عبد الله ابن بنت البرقي و احمد بن عبد الله من احمد البرقي ابن ابنه و على بن الحسين السعدآبادى.
[٣]- من السابعة.
[٤]- من السادسة ثقة جليل القدر له كتاب.
[٥]- من الخامسة ممدوح.