فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١٩ - مسألة ٢٤ «اعتبار صحة العقد حال الاحرام في حرمته و الحرمة الابدية»
و عند وقوع النكاح ففي الاول اعمال الوكالة و ما كان للموكل و كان هو اهلا له يتوقف على النكاح او البيع و في الثاني تحقق الوكالة يتوقف على النكاح و البيع فهي منجزة في الصورة الاولى و معلقة في الثانية فاقدة لشرط التنجيز و بعبارة اخرى في الصورة الاولى الوكيل وكيل للموكل في الحال و من زمان انشاء العقد لا يتخلف المنشأ عنه و في الثانية لا يكون وكيلا له في الحال و لا يتحقق الوكالة على الطلاق و العتق الّا بعد النكاح و شراء العبد و هذا مراده من قوله: فلا بدّ ان يقال: ما يرجع منها الى معنى التعليق باطل باعتبار اقتضاء تأخير متعلقها تأخرها.
ثمّ قال: في آخر كلامه: (و بالجملة لا يبعد القول بمشروعية الوكالة لما ذكرناه من عمومها في جعل الشخص نائباً منابه و قائماً مقامه في كل ما هو اهل له من غير فرق بين الموجود و المتجدد له من ملك و غيره. و حينئذ له ان يبيع ما يدخله في ملكه بارث وهبة و غيرهما و لعلّ من ذلك وكلاء الائمة ( :) و نوابهم سيّما وكلاء الناحية و وكلاء المجتهدين في زمن الغيبة على ما يتجدد من الخمس و الزكاة و غير ذلك مما هو راجع الى الامام ٧ فتأمل جيداً فانه دقيق نافع لم اجد من احاط به) [١].
فتلخص من ذلك صحة الوكالة في جميع الصور حتى على عتق ما سيشتريه او طلاق امرأة سينكحها الّا اذا رجع الى التعليق و قلنا باعتبار التنجير في عقدها.
[مسألة ٢٤] «اعتبار صحة العقد حال الاحرام في حرمته و الحرمة الابدية»
مسألة مسألة مسألة ٢٤: هل المعتبر في حرمة العقد حال الاحرام تكليفاً كونه صحيحاً واجداً لشرائط الصحة غير شرط عدم كونه في حال الاحرام و كذا الحرمة الابدية التي تترتب عليه اذا وقع
[١]- جواهر الكلام: ٢٧/ ٣٨٥.