فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٠ - مسألة ٢٤ «اعتبار صحة العقد حال الاحرام في حرمته و الحرمة الابدية»
باطلا من غير جهة الاحرام كتزويج اخت الزوجة او لا يعتبر فيه ذلك فالعقد الباطل ايضاً حرام تكليفاً و موجب للحرمة الابدية لصدق التزويج عليه فتشمله الأخبار نعم اذا لم يصدق عليه التزويج عرفاً لفقد ما يوجب فقده عدم صدق التزويج عليه لا ريب في عدم ترتب اثر عليه وجهان بل قولان:
وجه القول الاول انه ظاهر الأخبار فان المتبادر منها العقد الصحيح فعن العلامة في التحرير: (و الظاهر ان مراد علمائنا بالعقد في المحرم و ذات العدة انما هو العقد الصحيح الذي لو لا المانع لترتب عليه اثره [١]
و قال في الجواهر: و فيه ان لفظ التزويج و النكاح للاعم مع انك قد سمعت خبر الحكم المشتمل على التزويج في العدة و هو فاسد مع قطع النظر عن الاحرام [٢].
اقول: مراده من خبر الحكم ما رواه الشيخ في التهذيب في باب الزيادات في
فقه النكاح عن الصفار [٣] عن محمد بن السندى [٤] عن علي بن الحكم [٥] عن معاوية بن ميسرة [٦] عن الحكم بن عتيبة [٧] قال: سألت أبا جعفر ٧ عن
[١]- راجع جواهر الكلام: ٢٩/ ٤٥١.
[٢]- جواهر الكلام: ٢٩/ ٤٥١.
[٣]- الظاهر انه محمد بن الحسن الصفار الملقب بممولة فان كان هو ابن الحسن بن فروخ فهو ممدوح جداً من الثامنة.
[٤]- لم يذكر فيه مدح و لا قدح و هو من السابعة.
[٥]- ثقة جليل له كتاب من السادسة.
[٦]- ابن شريح القاضى له كتاب هو من الخامسة.
[٧]- ابو محمد الكندى مذموم من فقهاء العامة و كان استاد زرارة و حمران و الطيّار قبل ان يروا هذا الأمر هو من الرابعة.