فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٥ - من محرمات الإحرام الاكتحال
ان القصر يثبت بخفاء احدهما و هذه الكبرى تنطبق على المقام ايضاً فنقيد اطلاق مفهوم كل واحد من الروايتين و نرفع اليد عن اطلاق كل واحد منهما و المتحصل حرمة الاكتحال بالسواد او للزينة انتهى). [١]
اقول: اولا: التعارض بين مثل اذا خفى الاذان فقصر و اذا خفى الجدران فقصر بناء على مسلك المتأخرين في المفهوم و ان نزاع القوم فيه صغروياً انما يتحقق اذا كان الشرط للجزاء علة منحصرة له و اثبات ذلك للقضايا ذوات المفهوم بقول مطلق في غاية الاشكال
و ثانياً: على فرض القول بظهور هذه القضايا مثل (ان جاءك زيد فاكرمه) او (ان بلت فتوضأ) على كون الشرط علة للحكم و علة منحصرة له فهو انما يكون اذا لم يكن هنا قرينة على الخلاف نصبها المتكلم فمثل قوله ان نمت فتوضأ او اذا خفى الجدران فقصّر قرينة على عدم ارادة المتكلم من الشرط كونه علة منحصرة للجزاء.
و ثالثاً: ان التعارض على ما افدتم انما وقع بين اطلاق منطوق كل منها و اطلاق مفهوم الآخر مثلا اذا قال: اذا خفى الاذان فقصّر يدل بالاطلاق على وجوب القصر، خفى الجدران ام لم يخف و قوله اذا خفى الجدران فقصر ايضاً يدل بالاطلاق على وجوب القصر خفى الاذان ام لم يخف و لكن مفهوم الثانى عدم
وجوب القصر اذا لم يخف الجدران سواء خفى الاذان ام لم يخف فيقع التعارض بين اطلاق منطوق احدهما و مفهوم الآخر فيما اذا خفى الجدران و لم يخف الاذان او بالعكس فمقتضى اطلاق منطوق اذا خفى الجدران وجوب القصر و مقتضى اطلاق مفهوم اذا خفى الاذان عدم وجوب القصر و مقتضى القاعدة لو كان التعارض بين
[١]- المعتمد: ٤/ ١٤٦.