فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٥ - المورد الرابع قيل ان المحرم من القول المذكور هو ما كان فيه معنى الاخبار عن الواقع
من غير اسماء الله تعالى و ان وقوعها محصورة به
اذاً فما يتحصل من تمام البحث ان الاحتياط ترك اليمين بغير القول المذكور من اسماء الله تعالى المختصة به و انما قلنا بالاحتياط لان الروايات ظاهره في القول المخصوص و القول بالتعميم يحتاج الى حمله على احد افراد الايمان بالله تعالى و الله هو العالم.
و سيجيء ان شاء الله تعالى ما يفيد ذلك في المورد السابع.
المورد الثالث: مقتضى الجمود على ظاهر الفاظ الادلة الاقتصار في ما هو المحرم على المحرم من الجدال ما يكون بالقول المذكور باللسان العربى دون ترجمته بسائر اللغات
و ان كان لا يبعد القول بكونه اعم منه لصحة استظهار ان المدار في التحريم على المسمى و الذات لا الاسم الذى يكون فانياً و مندكاً في المسمى عند اليمين به فالحالف بالله يحلف بالذات المقدسة المتعالية الحاكية عنها اسم الجلالة (الله) و الحلف بترجمته ايضاً حلف بها اى الجامع لجميع الصفات الكمالية و هذا لو لم يكن بالاقوى يكون هو الاحوط.
المورد الرابع: قيل ان المحرم من القول المذكور هو ما كان فيه معنى الاخبار عن الواقع
كان يقول لا و الله اى لا يكون كذلك و الله او قال بلى اى يكون كذلك و الله و هذا هو القسم الذى يقال له اذا كان الحالف كاذباً الغموس و يترتب على الواحد منه اذا كان محرماً الكفارة و اذا كان صادقاً لا يترتب عليه اذا كان اقل من الثلاثة و أما ما كان فيه معنى الانشاء فلا يتصف بملاحظة وقوع ما وقع عليه او عدم وقوعه بالصدق او الكذب فليس هو مورداً للنهى لان معناه الانشاء و هو ابراز امر اعتباري نفسانى لا تكون فيه حكاية عن الخارج الواقع ليتصف بالصدق و الكذب فبقرينة التفصيل بين الصدق و الكذب يعلم ان الحكم يختص بالجملة الخبرية