فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٥ - مسألة 16 حكم الاستمناء
الخراز [١] عن صبّاح [٢] عن اسحاق بن عمّار [٣] عن ابى الحسن: قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فامنى؟ قال: ارى عليه مثل ما على من اتى أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل [٤].
و في صحيح مسمع ابى سيار [٥] عن ابي عبد الله ٧: «و من نظر الى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور» [٦] و في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٧] قال: «سألت ابا الحسن ٧ عن الرجل يعبث باهله و هو محرم حتى يمنى من غير جماع او يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال: عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع» [٨] و ظاهر الموثقة و ان كان لا يدلّ على ازيد مما اذا كان ذلك بيده لكن لا يدلّ على اختصاص الحكم بما اذا كان ذلك بيده و بعبارة أخرى موردها و ان كان من عبث بذكره و لكن الظاهر منها و من صحيحى مسمع و ابن الحجاج عدم اختصاص الحكم بموردها فهذا حكم الاستمناء حتى يمنى سواء كان باليد او بالنظر او بالعبث بالاهل او غير ذلك.
و بعد ذلك يقع الكلام في أن الاستمناء هل يفسد الحج و يجب القضاء فيه
[١]- من السادسة الازدي ثقة نقى الحديث له كتب .....
[٢]- الظاهر انه من الخامسة من صغارهم له كتاب و ان كان ابن صبيح فهو ثقة عين و الظاهر الاتحاد.
[٣]- من الخامسة فطحى ثقة.
[٤]- وسائل الشيعة: ابواب كفارات الاستمتاع، ب ١٥، ح ١.
[٥]- من الخامسة سيد المسامعة ثقة و وجه.
[٦]- وسائل الشيعة: ابواب كفارات الاستمتاع، ب ١٧، ح ٣.
[٧]- من الخامسة ثقة ثبت وجه له كتاب.
[٨]- وسائل الشيعة: ب ١٤ من ابواب كفارات الاستمتاع ح ١.