فقه الحج
(١)
الجزء الثالث
٦ ص
(٢)
الكلام في كيفية الإحرام و واجباته
٦ ص
(٣)
و ينبغي اجراء الكلام أولا في حقيقة الإحرام
٧ ص
(٤)
واجبات الاحرام
١٨ ص
(٥)
الأول من واجبات الإحرام النية
١٨ ص
(٦)
مسألة 1 تعيين نوع الاحرام في النية
٢٠ ص
(٧)
مسألة 2 اعتبار نية الوجوب أو الندب في النية
٢٦ ص
(٨)
مسألة 3 اعتبار بقاء النية في الاحرام
٢٨ ص
(٩)
مسألة 4 حكم نسيان ما أحرم له
٢٨ ص
(١٠)
مسألة 5 حكم من أحرم بالحج و العمرة معاً
٣٤ ص
(١١)
مسألة 6 حكم من أحرم كإحرام فلان
٣٥ ص
(١٢)
مسألة 7 لو نوى غير ما وجب عليه من الحج او العمرة
٣٦ ص
(١٣)
مسألة 8 لو شك في ما نواه
٣٧ ص
(١٤)
مسألة 9 حكم التلفظ بالنية
٣٩ ص
(١٥)
مسألة 10 استحباب الاشتراط عند النية
٣٩ ص
(١٦)
الثاني من واجبات الإحرام التلبية
٤٧ ص
(١٧)
مسألة 11 لزوم الاتيان بالتلبية على الوجه الصحيح
٥٢ ص
(١٨)
مسألة 12 عدم انعقاد الاحرام الا بالتلبية
٥٥ ص
(١٩)
الأوّل عدم انعقاد إحرام حجّ التمتّع و الإفراد و إحرام عمرة التمتّع و العمرة المفردة إلا بالتلبية
٥٦ ص
(٢٠)
الثاني ينعقد احرام القارن بأحد الثلاثة التلبية و الإشعار و التقليد
٥٧ ص
(٢١)
الثالث اختصاص الاشعار بالبدن
٦٠ ص
(٢٢)
مسألة 13 الفرع الرابع أفضلية الجمع بين الإشعار و التقليد
٦٢ ص
(٢٣)
الفرع الخامس «عدم وجوب التلبية على القارن»
٦٧ ص
(٢٤)
الفرع السادس الكلام في كيفية الاشعار و التقليد
٦٩ ص
(٢٥)
مسألة 14 جواز تأخير التلبية عن نية الاحرام
٧٠ ص
(٢٦)
مسألة 15 عدم حرمة المحرمات قبل التلبية
٧١ ص
(٢٧)
مسألة 16 نسيان التلبية
٧١ ص
(٢٨)
مسألة 17 الواجب من التلبية
٧٣ ص
(٢٩)
مسألة 18 تأخير التلبية الى البيداء
٧٨ ص
(٣٠)
مسألة 19 استمرار التلبية الى يوم عرفة
٨٧ ص
(٣١)
مسألة 20 موضع قطع التلبية للمعتمر
٨٨ ص
(٣٢)
مسألة 21 موضع قطع التلبية في العمرة المفردة
٩٢ ص
(٣٣)
مسألة 22 كيفية تكرار التلبية
٩٥ ص
(٣٤)
مسألة 23 الشك في اتيان التلبية صحيحة
٩٦ ص
(٣٥)
مسألة 24 الشك في التلبية بعد الاتيان بموجب الكفارة
٩٧ ص
(٣٦)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين
١٠١ ص
(٣٧)
فروع
١٠٤ ص
(٣٨)
الفرع الأول كيفية ثوبى الاحرام
١٠٤ ص
(٣٩)
الفرع الثاني اشتراط الاحرام بلبس الثوبين
١٠٥ ص
(٤٠)
الفرع الثالث وجوب لبس ثوبى الاحرام على المرأة
١٠٩ ص
(٤١)
الفرع الرابع كيفية لبس ثوبى الاحرام
١١٢ ص
(٤٢)
لبس الثوبين قبل النية و التلبية
١١٤ ص
(٤٣)
مسألة 25 الاحرام في القميص
١١٥ ص
(٤٤)
مسألة 26 حكم لبس ثوبى الاحرام استدامة
١١٦ ص
(٤٥)
مسألة 27 جواز لبس الزيادة على الثوبين
١١٧ ص
(٤٦)
مسألة 28 جواز احرام النساء في الحرير
١١٧ ص
(٤٧)
مسألة 29 ما يجوز الاحرام فيه و ما لا يجوز
١٢٠ ص
(٤٨)
مسألة 30 وجوب حفظ شرائط لباس الاحرام الى آخر الاعمال
١٢٣ ص
(٤٩)
مسألة 31 جواز تبديل ثياب الاحرام
١٢٤ ص
(٥٠)
مسألة 32 جواز لبس القبا في الاحرام
١٢٦ ص
(٥١)
مسألة 33 عدم جواز انشاء المحرم احراماً آخر
١٢٨ ص
(٥٢)
الكلام في تروك الإحرام
١٣٥ ص
(٥٣)
من محرمات الإحرام الصيد
١٣٨ ص
(٥٤)
حرمة صيد الحيوان البرى على المحرم
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة 1 «حكم ما ذبحه المحرم»
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة 2 عدم جواز صيد الجراد في الاحرام»
١٤٥ ص
(٥٧)
مسألة 3 جواز صيد البحر للمحرم
١٤٦ ص
(٥٨)
مسألة 4 صيد ما يعيش في البرّ و البحر
١٤٨ ص
(٥٩)
مسألة 5 صيد ما شك في أنه برى أو بحرى
١٤٩ ص
(٦٠)
مسألة 6 حكم ما اصله برى و يعيش في البحر
١٥٠ ص
(٦١)
مسألة 7 جواز ذبح الحيوانات الاهلية للمحرم
١٥٢ ص
(٦٢)
مسألة 8 الكلام في معنى الصيد
١٥٤ ص
(٦٣)
مسألة 9 الكلام فيما اذا صار الحيوان الوحشى اهليا و بالعكس
١٥٨ ص
(٦٤)
مسألة 10 حلية ذبح الحيوانات الاهلية مما لا يطلب أكله
١٥٩ ص
(٦٥)
من محرمات الإحرام النساء
١٦٤ ص
(٦٦)
مسألة 11- الجماع قبلا كان أو دبراً حرام على المحرم
١٦٤ ص
(٦٧)
مسألة 12 ما يترتب على الجماع
١٦٨ ص
(٦٨)
أمّا في الصورة الأولى فما ترتب على وقوعه قبل المشعر الحرام عالماً بالتحريم أمور
١٦٨ ص
(٦٩)
الأمر الأول وجوب إتمام ما بيده و الإتيان بالحجّ من قابل
١٦٩ ص
(٧٠)
الأمر الثاني مما يترتب على الجماع عالماً عامداً قبل الوقوف بالمشعر الكفارة
١٧١ ص
(٧١)
الأمر الثالث قد علم ممَّا ذكر في الأمر الثاني ثبوت الكفارة على المحرم إذا جامع عالماً عامداً و لا ريب انّها بدنة على من كان موسراً متمكناً
١٧٣ ص
(٧٢)
الأمر الرابع ممَّا يترتب على الجماع الواقع قبل المزدلفة عالماً عامداً التفريق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه ذلك في الحجتين الاولى
١٧٦ ص
(٧٣)
الصورة الثانية الجماع بعد المشعر الحرام
١٧٩ ص
(٧٤)
أمّا حكم المسألة الاولى في من جامع بعد الوقوف قبل أن يطوف طواف النساء
١٨٠ ص
(٧٥)
و أمّا المسألة الثانية فيمن جامع بعد المشعر و طاف ثلاثة أشواط فما دون
١٨١ ص
(٧٦)
و أمَّا المسألة الثالثة فيمن جامع في غير الفرج كالتفخيذ و نحوه قبل الوقوف
١٨٢ ص
(٧٧)
مسألة 13 الجماع في العمرة المفردة
١٨٥ ص
(٧٨)
مسألة 14 «اذا جامع المتمتع في عمرته»
١٨٨ ص
(٧٩)
مسألة 15 «اذا جامع في عمرة التمتع بعد فراغه من السعى»
١٩٢ ص
(٨٠)
مسألة 16 حكم الاستمناء
١٩٤ ص
(٨١)
مسألة 17 حكم ما لو مسّ اهله
٢٠٠ ص
(٨٢)
مسألة 18 من نظر الى اهله
٢٠٢ ص
(٨٣)
مسألة 19 حكم ما لو نظر الى غير اهله
٢٠٥ ص
(٨٤)
من محرمات الإحرام ايقاع العقد لنفسه أو غيره
٢٠٩ ص
(٨٥)
مسألة 20 النكاح في حال الاحرام
٢٠٩ ص
(٨٦)
مسألة 21 «حرمة النكاح في حال الاحرام يوجب الحرمة الابدية»
٢١٢ ص
(٨٧)
مسألة 22 «الحاق النكاح المنقطع بالدائم»
٢١٤ ص
(٨٨)
مسألة 23 «حكم توكيل المحرم للمحل على العقد بعد الخروج عن الاحرام»
٢١٦ ص
(٨٩)
مسألة 24 «اعتبار صحة العقد حال الاحرام في حرمته و الحرمة الابدية»
٢١٩ ص
(٩٠)
مسألة 25 «حكم ما لو زوج المحل المحرم»
٢٢٣ ص
(٩١)
مسألة 26 «عدم ثبوت المهر للمرأة التى علمت بحرمة النكاح حال الاحرام»
٢٢٧ ص
(٩٢)
ثمّ ان هنا مسائل
٢٣٣ ص
(٩٣)
الأولى قد سمعت مما حكيناه عن التذكرة ان المنكر ان كانت المرأة و لم تكن للمرء بينة و حلفت المرأة يحكم على المرء لها باحكام النكاح الصحيح
٢٣٣ ص
(٩٤)
الثانية قَد ظهر لك مما ذكر في المسألة الاولى وجوب الطلاق على الرجل للتخلص من الاحكام المترتبة على النكاح الصحيح
٢٣٥ ص
(٩٥)
الثالثة اذا كان هو المنكر للفساد فلا ريب في انّه ليس لها قبل الدخول المطالبة بشيء من المهر منه
٢٣٥ ص
(٩٦)
الرابعة اذا كان المرء منكراً للفساد و انتهى الامر الى حلفه فحلف فحكم له عليها بالتمكين
٢٣٥ ص
(٩٧)
مسألة 27 «جواز الرجوع للمحرم»
٢٣٧ ص
(٩٨)
مسألة 28 الشهادة في حال الاحرام
٢٣٨ ص
(٩٩)
من محرمات الإحرام الطيب
٢٤١ ص
(١٠٠)
مسألة 29 حرمة الطيب في حال الاحرام إجماعي في الجملة
٢٤١ ص
(١٠١)
و هنا فرعان
٢٤٩ ص
(١٠٢)
احدهما انه لو استهلك الطيب المحرم
٢٤٩ ص
(١٠٣)
و ثانيهما انه اذا بقي الطيب مدة من الزمان زال به ريحه هل يجوز للمحرم استعماله بالاكل مثلا ام لا؟
٢٥٠ ص
(١٠٤)
مسألة 30 «وجوب الامساك على الانف من الرائحة الطبية»
٢٥٠ ص
(١٠٥)
مسألة 31 لا يجوز للمحرم ان يمسك على انفه من الروائح الكريهة
٢٥١ ص
(١٠٦)
مسألة 32 من اكل زعفرانا او طعاما فيه طيب
٢٥١ ص
(١٠٧)
من محرمات الإحرام لبس المخيط
٢٥٣ ص
(١٠٨)
مسألة 33 قول العلامة في لبس المخيط
٢٥٣ ص
(١٠٩)
مسألة 34 «جواز شد العمامة و المنطقة و الهميان و امثالها»
٢٦٢ ص
(١١٠)
مسألة 35 جواز لبس المرأة المحرمة المخيط
٢٦٤ ص
(١١١)
مسألة 36 كفارة لبس المخيط
٢٦٦ ص
(١١٢)
من محرمات الإحرام الاكتحال
٢٧٠ ص
(١١٣)
من محرمات الإحرام التظليل
٢٨٢ ص
(١١٤)
الا انه يقع الكلام هنا في امور
٢٨٦ ص
(١١٥)
الاول قد سمعت من الروايات ان التظليل مرخص فيه في الجملة
٢٨٦ ص
(١١٦)
الثاني الظاهر انه لا وجه يعتد به للقول باختصاص حرمة التظليل على الراكب دون الماشي و الراجل
٢٨٧ ص
(١١٧)
الثالث قال في الخلاف (للمحرم ان يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف)
٢٨٨ ص
(١١٨)
الرابع فهل المراد بالاستتار ما يكون له شأنية ذلك في الضحى و عند نزول المطر و غيرهما من الحالات و ان لم يكن هنا ضحى و مطر
٢٩١ ص
(١١٩)
الخامس لا اشكال في حرمة التظليل على المحرم السائر اذا كان الظل سائراً
٢٩٢ ص
(١٢٠)
السادس «جواز التظليل بالاعضاء»
٢٩٤ ص
(١٢١)
السابع الظاهر انه لا كلام بين الاصحاب في ان المحرم اذا نزل مكة المكرمة او انشاء احرام الحج منها يجوز له ما دام هو في المنزل
٢٩٥ ص
(١٢٢)
مسألة 37 وجوب الكفارة للتظليل
٢٩٦ ص
(١٢٣)
كفارة التظليل
٢٩٧ ص
(١٢٤)
مسألة 38 «عدم وجوب تكرار الكفارة بتكرار التظليل»
٣٠٠ ص
(١٢٥)
مسألة 39 حكم النظر الى المرآة في حال الاحرام
٣٠١ ص
(١٢٦)
من محرمات الإحرام لبس الخفّين
٣٠٤ ص
(١٢٧)
الاوّل الظاهر انّه لا خلاف بينهم في حرمة لبس الخفّين للروايات المستفيضة
٣٠٤ ص
(١٢٨)
الثاني مقتضى ما ذكر من الروايات جواز لبس الخفين اذا لم يكن له نعلان و الجوربين اذا اضطر الى لبسهما
٣٠٥ ص
(١٢٩)
الثالث لا يخفى عليك ان الشق او القطع سواء كان واجباً او مندوباً اذا اضطر الى لبس الخفين انما يجب او يستحب اذا اضطر الى لبسهما
٣٠٩ ص
(١٣٠)
الرابع مقتضى الاصل جواز لبس المرأة المحرمة الخفين
٣٠٩ ص
(١٣١)
الخامس الظاهر ان المحرم على المحرم هو خصوص الجورب و الخف و ان كان غير مخيط مصنوعاً
٣١١ ص
(١٣٢)
السادس في المحكي عن القواعد و الجواهر
٣١١ ص
(١٣٣)
من المحرمات الفسوق و الجدال
٣١٢ ص
(١٣٤)
مسألة 40 لا خلاف بينهم في حرمة الكذب و السباب في الحج مضافاً الى حرمتها المطلقة
٣١٢ ص
(١٣٥)
«عدم فساد الحج بالفسوق»
٣١٧ ص
(١٣٦)
مسألة 41 «عدم وجوب الكفارة بالفسوق»
٣١٧ ص
(١٣٧)
«حرمة الجدال على المحرم و بيان المراد منه»
٣١٩ ص
(١٣٨)
انما الكلام يقع في موارد
٣٢١ ص
(١٣٩)
الاول هل يدخل في النهى قوله في غير مقام المخاصمة لا و الله و بلى و الله؟
٣٢١ ص
(١٤٠)
المورد الثانى هل النهى عن الجدال مختص بما اذا كان بقوله (لا و الله و بلى و الله)
٣٢٢ ص
(١٤١)
المورد الثالث مقتضى الجمود على ظاهر الفاظ الادلة الاقتصار في ما هو المحرم على المحرم من الجدال ما يكون بالقول المذكور باللسان العربى دون ترجمته بسائر اللغات
٣٢٥ ص
(١٤٢)
المورد الرابع قيل ان المحرم من القول المذكور هو ما كان فيه معنى الاخبار عن الواقع
٣٢٥ ص
(١٤٣)
المورد الخامس لا يخفى عليك انه لا دلالة للاخبار المتكفلة لبيان حكم التكرر في الحلف او كون اليمين كاذبة على عدم كونها منهياً عنها اذا كانت صادقة
٣٢٦ ص
(١٤٤)
المورد السادس لا ريب ان الاضطرار الى الجدال في حال الاحرام رافع لحرمته
٣٢٧ ص
(١٤٥)
المورد السابع قال في الدروس (خصّ بعض الاصحاب الجدال بهاتين الصيغتين،
٣٢٨ ص
(١٤٦)
مسألة 42 «الكلام في كفارة الجدال»
٣٢٩ ص
(١٤٧)
مسألة 43 كيفية الجدال في الحج و معناه
٣٣٦ ص
(١٤٨)
مسألة 44 من محرمات الإحرام قتل هوام الجسد
٣٤٢ ص
(١٤٩)
مسألة 45 من محرمات الإحرام عدم جواز لبس الخاتم للمحرم
٣٤٨ ص
(١٥٠)
مسألة 46 من المحرمات «لبس المرأة المحرمة الحلى»
٣٥١ ص
(١٥١)
مسألة 47 و من محرمات الإحرام الادهان اذا كان فيه الطيب
٣٥٣ ص
(١٥٢)
مسألة 48 من محرمات الإحرام إزالة الشعر عن البدن
٣٥٥ ص
(١٥٣)
مسألة 49 الكلام في الاضطرار الى حلق الرأس
٣٥٨ ص
(١٥٤)
مسألة 50 «لو مس لحيته او رأسه فوقع منها شيء»
٣٦٣ ص
(١٥٥)
مسألة 51 الكلام في نتف الابط او الابطين
٣٦٦ ص
(١٥٦)
مسألة 52 و من محرمات الإحرام قص الاظفار
٣٦٩ ص
(١٥٧)
مسألة 53 «الكلام في كفارة التقليم»
٣٧١ ص
(١٥٨)
مسألة 54 من افتى غيره بتقليم ظفره
٣٧٥ ص
(١٥٩)
مسألة 55 «حرمة تغطية الرأس على المحرم»
٣٧٧ ص
(١٦٠)
من محرمات الإحرام تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه
٣٧٩ ص
(١٦١)
«جواز ستر بعض الرأس»
٣٧٩ ص
(١٦٢)
مسألة 56 «حرمة الارتماس في الماء على المحرم»
٣٨٢ ص
(١٦٣)
مسألة 57 «جواز تعطيه الوجه على الرجل المحرم»
٣٨٣ ص
(١٦٤)
مسألة 58 «كفارة تغطية الرأس»
٣٨٤ ص
(١٦٥)
مسألة 59 من محرمات الإحرام تغطية المرأة المحرمة وجهها
٣٨٦ ص
(١٦٦)
«كفارة تغطية المرأة المحرمة وجهها»
٣٩١ ص
(١٦٧)
مسألة 60 من محرمات الإحرام إخراج الدم
٣٩٢ ص
(١٦٨)
جواز الاستياك في الاحرام
٣٩٤ ص
(١٦٩)
مسألة 61 لو قلع ضرسه مع الحاجة اليه لم يكن عليه شيء
٣٩٥ ص
(١٧٠)
مسألة 62 من محرمات الإحرام حمل السلاح
٣٩٦ ص
(١٧١)
مسألة 63 و وجوب كفارة لبس السلاح على المحرم
٣٩٧ ص
(١٧٢)
مسألة 64 من محرمات الإحرام قطع شجر الحرم
٣٩٨ ص
(١٧٣)
مسألة 65 كفارة قلع شجر المحرم
٤٠٢ ص
(١٧٤)
مسألة 66 من محرمات الإحرام تغسيل الميت المحرم بالكافور
٤٠٣ ص
(١٧٥)
مسألة 67 حكم من فقد الهدى و وجه ثمنه
٤٠٦ ص
(١٧٦)
مسألة 68 محل ذبح كفارة الصيد
٤٠٩ ص
(١٧٧)
أقوال العلماء في كفارة الصيد
٤١٠ ص
(١٧٨)
خاتمة تشتمل على امور
٤١٦ ص
(١٧٩)
الأمر الأول «تكرر الكفارة بتكرر الاسباب المختلفة»
٤١٦ ص
(١٨٠)
الأمر الثاني «تكرر الكفارة بتكرر السبب الواحد»
٤١٦ ص
(١٨١)
الأمر الثالث الظاهر انه لا خلاف في انه لو تكرر منه حلق الرأس في وقت واحد
٤١٧ ص
(١٨٢)
الامر الرابع قال في الحدائق اختلف الاصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في تكرر الطيب او اللبس في مجلس واحد او مجالس متعددة
٤١٨ ص
(١٨٣)
الأمر الخامس المحرم إذا أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه عالماً عامداً
٤٢٠ ص
(١٨٤)
«الأمر السادس سقوط كفارة غير الصيد عن الجاهل و الناسى و المجنون»
٤٢٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص

فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٦ - مسألة 33 قول العلامة في لبس المخيط

بين روايات حرمة المخيط و روايات لبس الازار و الرداء العموم من وجه و يقع التعارض بينهما في الازار و الرداء المخيطين و بعد سقوطهما بالتعارض مقتضى الاصل جواز الارتداء و الاتزار بهما و يكون النتيجة كما ذكره عدم تحريم لبس المخيط مطلقاً و لو لم يكن من الثياب المذكورة و ما يشابهها فيجوز الارتداء بالازار و الرداء المرفوعين.

هذا: و ليعلم ان ما ذكرناه هل مبنى على كون معقد الاتفاق و الاجماع و ما يستفاد من الروايات بحمل ما ذكر فيها على المثال، كل ثوب وقع فيه الخياطة و لو لاجل ترقيعه فلا يجوز الارتداء و الاتزار بالمرقوع بالخياطة او ان المستفاد من كلمات الفقهاء ان المحرم من الثياب ما لا تتحصل بالهيئة الخاصة الا بالخياطة مثل الثياب المذكورة فلا يشمل مثل الازار و الرداء دون ما يكون من الاثواب المخيطة بصورة خاصة و ان لم يكن من الانواع المذكورة و دون ما لا يكون مخيطاً و لكن صنع كالالبسة المذكورة فانها تشملها الروايات بحمل ما ذكر فيها على المثال و قد تحصل مما ذكر ان الظاهر هو الثانى.

هذا و لكن يظهر من بعض المعاصرين ان الكلام واقع في ان المحرم من اللباس هو مطلق اللباس المخيط سواء كان من انواع ما ذكر في الروايات و على هيئتها او لم يكن منها و على هيئتها كما اذا لبس ثوباً خاصاً تحت ثيابه لاجل جذب العرق و لم يكن مزروراً و لم يكن له كم؟ او ان الممنوع خصوص هذه العناوين الخاصة و ما يمكن ان يلحق بها عند العرف؟ و على هذا الازار و الرداء خارجان عن البحث كانا‌

مخيطين او غير مخيطين.

ثمّ قوّى ان الممنوع لبس هذه العناوين الخاصة مخيطة كانت ام لا فاذا لم يصدق احد هذه العناوين على الثوب لا بأس بلبسه و ان كان مخيطاً خصوصاً اذا‌