فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨ - مسألة 8 لو شك في ما نواه
يبنى على أنه نواه لقاعدة التجاوز و الصحّة و استشكل في التمسك بها بأنَّ القاعدة إنَّما تجرى في تحقيق ماله دخل في تماميّة المعنون بعد إحراز عنوانه مثلا لفاتحة الكتاب دخل في تماميّة الصلاة فإذا شكّ بعد الدخول في السورة أو في الركوع في قراءة الفاتحة يبنى على تحقّقها بمقتضى قاعدة التجاوز أو إذا شكّ في صحّة القراءة بعد الفراغ منه يبنى على صحتها لقاعدة الصحَّة و الفراغ كل ذلك يكون بعد إحراز عنوان الصلاة لما هو فيه و كذا لو شكَّ في التلبية أو تكبيرة الإحرام وجوداً بعد الدخول فيما يترتب عليها أو في صحّتها بعد الفراغ عنها.
و أمّا إذا شكّ و هو في اثناء نوع من الصّلاة كصلاة النافلة في أنَّه نواها نافلة أو فريضة أو شكَّ في حال الطواف انّه نوى العمرة المفردة أو حجّ الإفراد ففي مثل هذا لا تجرى قاعدة التجاوز أو الفراغ لأنَّ جريانهما فرع كون العنوان معيناً و إذا لم يكن العنوان معيناً ليس ترك ما شك في إتيانه و إيجاده ترك ما ينبغي أن يفعل حتَّى يقال بأنَّ العقلاء بانون في مثل ذلك على تحقّقه أو الرّوايات تدلّ على ذلك [١].
اذاً فما اختاره بعض الأعلام تبعاً للسيّد فقال في شرحه على العروة: (لقاعدة التجاوز و الصحّة و ليس الشك في أصل النيّة حتى يكون الشك في اصل العنوان) [٢]
يرد بهذا الإشكال فإنَّ النيّة لا تتحقّق إلا بقصد العنوان اللهمّ إلا أن يكون مراده من أصل النيّة أصل نيّة الحجّ المعيّن المعلوم بالنوع و العنوان و إنّ شكّه واقع في إحرامه و انَّه أحرم لهذا النوع أم لهذا و لكن هذا مضافاً إلى انَّه خلاف ظاهر كلام السيّد عدول عن نيّته الاولى إلى ما نواه ثانياً.
و بعد ذلك كله يمكن ان يقال: ان قاعدة التجاوز في كل مورد لو كان
[١] مستمسك العروة: ١١/ ٣٧٥.
[٢]- معتمد العروة: ٢/ ٥٠٦.