فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٤٤ - مسألة 29 حرمة الطيب في حال الاحرام إجماعي في الجملة
و ما رواه في الكافى بسند فيه سهل عن النضر بن سويد عن ابى الحسن ٧: «ان المرأة المحرمة لا يمس طيباً». [١] و لكنّه مختص بالمرأة و قاعدة الاشتراك و لو قلنا بها في اثبات ما ثبت على المرأة على الرجل لا تجرى في مثل ذلك لاحتمال اختصاصها بهذا الحكم.
و نحو صحيح معاوية بن عمار السابق ما رواه ايضاً في الوسائل عن الشيخ باسناده عنه عن ابى عبد الله ٧ قال: «اتق قتل الدوابّ كلها و لا تمس شيئاً من الطيب و لا من الدهن في احرامك و اتق الطيب في زادك و امسك على انفك من الريح الطيبة و لا تمسك من الريح المنتنة فانه لا ينبغي للمحرم ان يتلذد بريح طيبة فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بقدر ما صنع» [٢]
و هو و سابقه واحد و حملهما على الاعم من الاستحباب و الوجوب و لبيان الآداب ليس ببعيد.
و صحيح محمد بن مسلم عن احدهما ٨ «في قول الله عزّ و جل (ثمّ ليقضوا تفثهم) حفوف الرجل من الطيب». [٣] و غير ما ذكر من الروايات.
يستفاد منها بالاطلاق حرمة مطلق الطيب و ما ورد فيها في خصوص بعض افراد الطيب مثل صحيح عبد الله بن سنان ايضاً محمول على مجرد المثال لا الخصوصية و أما التعبير عن النهى عنه بلا ينبغى فلا يدل على الاستحباب بعد التعبير به عن النهى عن زعفران المحرم بالاجماع بلا ينبغى في موثق حنان و كيف كان
[١]- الكافى: ٤/ ٣٤٤ ح ٢.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب تروك الاحرام ح ٩ و تهذيب الاحكام: ٥/ ٢٩٦ ح ١٠٠٦.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب تروك الاحرام ح ١٣.