فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٠ - مسألة 33 قول العلامة في لبس المخيط
او ان يلبى و ما يدل في الجملة على ذلك ما يدل على تجريد الصبيان للاحرام [١] و ما يقال عند الاحرام كأحرم لك شعرى و ... من النساء و الثياب [٢] و غير ذلك كما ورد في حكم لباس النساء [٣].
و بعد ذلك كله ليس في هذه الاخبار ما كان ظاهراً في المنع عن المخيط.
اللهم الا ان يقال: ان قوله عند الاحرام احرم لك من الثياب بالاطلاق يدل على الاحرام من كل افراد الثياب التى المتعارف منها الثياب المخيطة.
و لكن قد علم مما ذكر أن ذلك لا يشمل مثل الازار و الرداء المخيطين.
و مع ذلك كله مقتضى كل ما ذكرنا اولا حرمة المذكورات في الروايات و ان لم تكن مخيطة، و ثانياً حرمة غيرها من الالبسة المشابهة لها و ما يصدق عليه اللباس و ان لم يكن التلبس به تدرعاً احتياطاً بل لا يترك الاحتياط في الازار و الرداء فلا يكونا مخيطين و الله هو العالم باحكامه و استغفر الله و اعوذ به من القول بغير العلم و التسرع في مقام الفتوى و هو الغفور الرحيم.
تنبيه: صرح في الجواهر: انه لم يجد في شيء مما وصل الينا من النصوص
الموجودة في الكتب الاربعة و غيرها ما يدل على المنع من لبس المخيط بهذا العنوان قال: كما اعترف به غير واحد حتى الشهيد في الدروس [٤] حيث قال: لم اقف الى الآن على رواية بتحريم عين المخيط انما نهى عن القميص و القباء و السراويل ... [٥]
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٧ من ابواب اقسام الحج.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١٦ من ابواب الاحرام ح ١ و ٢.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٣٣ من ابواب الاحرام.
[٤]- الدروس الشرعية: ١/ ٤٨٥.
[٥]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٣٥.