فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨ - مسألة 4 حكم نسيان ما أحرم له
و الروايتان و إن وردتا في نية التمتّع لا الإحرام إلّا أنّ الظّاهر انَّ أمر النيّة فيهما على وجه واحد.
لا يقال: إنّ ظاهرهما اعتبار التلفّظ بالنيّة إلا في صورة التقية.
فإنّه يقال: إنّ احتمال التقيّة بعيد لأنّ معها لا يجوز تعليق الإضمار على المشيّة هذا.
[مسألة ٣] اعتبار بقاء النية في الاحرام
مسألة ٣: بناء على كون الإحرام مسبّب من توطين النفس على ترك المحرّمات أو الالتزام بتركها أو إنشاء حرمتها على نفسه لا يعتبر في بقاء الإحرام استمرار العزم على تركه.
نعم يعتبر في ذلك التوطين و الالتزام أو إنشاء التوطين على تركه مستمراً و ليس الإحرام كالصّوم فإنّه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى اللّيل بالنيّة فإذا بقي أيّاماً بغير هذا القصد و لو لم يفطر و لم يقصد ارتكاب المفطر بطل صومه و أمّا الإحرام فينعقد بسببه كما ينعقد البيع مثلا بإنشائه و لا يضرّ عدول البائع عنه بعده.
[مسألة ٤] حكم نسيان ما أحرم له
مسألة ٤: قال في الشرائع: (لو نسي بما ذا أحرم كان مخيراً بين الحج و العمرة إذا لم يلزمه أحدهما) و قال في الجواهر: (و إلا صرف إليه كما