فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠٢ - مسألة ٣٩ حكم النظر الى المرآة في حال الاحرام
واحد الى الاكثر يقول الصادق ٧ في صحيح حماد: لا تنظر في المرآة و انت محرم فانه من الزينة [١] و في صحيح حريز: لا تنظر في المرآة و انت محرم لانه من الزينة [٢] و في حسن معاوية: لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب [٣] و منه يستفاد استحباب التلبية بعد الاجماع على عدم الوجوب، و على كل حال فلا اشكال في الحرمة و لكن عن الجمل و العقود و الوسيلة و المهذب و الغنية انه مكروه كالمصنف في النافع بل قيل و الخلاف و لكن يحتمل ارادة الحرمة منها للاستدلال عليها بالاجماع و طريقة الاحتياط فيكون حجة اخرى للحرمة مضافاً الى النصوص المزبورة و غيرها التى لا داعي الى حمل النهى فيها على الكراهة، نعم في الذخيرة ينبغى تقييد الحكم بما اذا كان النظر للزينة جمعا بين الاخبار المطلقة و المقيدة و فيه انه لا منافاة كما سمعته في الكحل و لا بأس بما يحكى الوجه مثلا من ماء و غيره من الاجسام الصيقلية، بل لا بأس بالنظر في المرآة في غير المعتاد فعله للزينة. و الله العالم) [٤].
اقول: قد اخرج في الوسائل في هذا الباب رواية اخرى عن معاوية بن عمار لم ينقلها في الجواهر و هى ما اخرجه عن الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله ٧ قال: «لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة» [٥].
[١]- وسائل الشيعة: ب ٣٤ من ابواب تروك الاحرام ب ٣٤ ح ١ عن التهذيب و فيه (فانها) راجع التهذيب: ٥/ ٣٠٢ ح ١٠٢٩.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٣٤ من في ابواب تروك الاحرام ح ٣.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٣٤ من ابواب تروك الاحرام ح ٤.
[٤]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٤٨.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٣٤ من ابواب تروك الاحرام ح ٢.