فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٦ - مسألة ٣٢ جواز لبس القبا في الاحرام
[مسألة ٣٢] جواز لبس القبا في الاحرام
مسألة ٣٢: قال في الشرائع: (و إذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام، و كان معه قباء جاز لبسه مقلوباً بأن يجعل ذيله على كتفيه).
و قال في الجواهر: (بلا خلاف أجده في أصل الحكم بل عن ظاهر التذكرة و المنتهى أنه موضع وفاق بل ادعاه صريحاً غير واحد من متأخرى المتأخرين لقول الصادق ٧ في صحيح الحلبي: «إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً و لا يدخل يديه في يدى القباء» [١] و صحيح عمر بن يزيد: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه» [٢] و حسن معاوية بن عمّار أو صحيحه: «لا تلبس ثوباً له ازرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه و لا ثوباً تدرعه و لا سراويل، و لا خفاً إلا أن لا يكون لك نعلان» [٣] ثمّ ذكر روايات اخرى كخبر على بن أبي حمزة و فيه: «فليلبسه مقلوباً» [٤] و خبر مثنى الحناط- و فيه: «فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه» و رواية أخرى: «يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره» [٥] و خبر محمد بن مسلم عن
أبي جعفر ٧ و فيه: «و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لبطنه» [٦] و أمّا روايته السادسة فالظاهر أنّها و الرواية الرابعة واحدة [٧].
[١]- وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٤٤ ابواب تروك الاحرام ح ٢.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب تروك الاحرام ح ٦.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٤٤ ابواب تروك الاحرام ح ٤.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ٤٤ ابواب تروك الإحرام ح ٧.
[٧]- جواهر الكلام: ١٨/ ٢٤٧.