فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨٠ - «جواز ستر بعض الرأس»
لا بأس بذلك ما لم يصب (يصبك) رأسك» [١] فانّ اصابة الثوب رأسه تصدق على اصابته بعض رأسه.
ثمّ انه لا بأس بالتوسد اى جعل الوسادة تحت رأسه عند النوم لانه يصدق عليه معه انه مكشوف الرأس مضافاً الى ان ذلك من لوازم النوم و كذا يجوز الستر
باليد لعدم صدق التغطية بما هو متصل به كما قال في الجواهر (و لذا لا يتحقق الستر الواجب في الصلاة بوضع اليد على عورته، و لانه ما مور بمسح رأسه في الوضوء و لما دل على جواز حك رأسه بيده). [٢]
و لقول الصادق ٧ «لا بأس بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض» [٣].
ثمّ انه قال في الجواهر (لا اشكال في اقتضاء النصوص و الفتاوى حرمة تغطية المحرم رأسه حتى عند النوم بل صحيح زرارة السابق صريح فيه) [٤] يعنى به ما رواه عن ابى جعفر ٧.
قال «قلت لابي جعفر ٧: الرجل المحرم يريد ان ينام يغطى وجهه من الذباب؟ قال: نعم و لا يخمر رأسه و المرأة المحرمة لا بأس ان تغطى وجهها كله» [٥].
فما في خبر زرارة الذي لم يجمع شرائط الحجية عن احدهما ٧ «في المحرم له
[١]- وسائل الشيعة ب ٦٧ من ابواب تروك الاحرام، ح ٤.
[٢]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٨٦.
[٣]- وسائل الشيعة، ب ٦٧ من ابواب تروك الاحرام، ح ٣.
[٤]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٨٨.
[٥]- وسائل الشيعة، ب ٥٥، من ابواب تروك الاحرام، ح ٥.