فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٧ - الثاني من واجبات الإحرام التلبية
تبعه بعض المحشين كما منع الاظهريّة بعض آخر و لا ريب انه احوط.
[الثاني من واجبات الإحرام التلبية]
الثاني من واجبات الإحرام التلبية
و لا خلاف في وجوبها بل الاجماع كما في الجواهر بقسميه عليه مضافاً إلى النصوص الكثيرة كما أنّه لا خلاف بينهم في أنّها لا تجزي بأقل من الأربعة و لا تجب الزيادة عليها ايضاً بالإجماع و النص و أمّا وجوب الزائد على الأربعة كما ربما يكون ظاهر الاقتصاد للشيخ (قدس سره) فهو مردود بصريح ما في سائر كتبه قال في الاقتصاد. (ثمّ يلبّى فرضاً واجباً فيقول: لبيك اللّهمّ لبيك لبيك إنَّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبَّيك لبَّيك بحجة و عمرة أو حجّه مفردة تمامها عليك لبَّيك ثمّ قال و ان اضاف إلى ذلك ألفاظاً مروية من التلبيات كان أفضل [١] و قال في النهاية بعد ذكر التلبيات الأربع؟ فهذه التلبيات الاربع فريضة لا بدّ منها، و إن، زاد عليها من التلبيات الآخر كان فيه فضل كثير) [٢].
و قال في الجمل و العقود في أفعال الإحرام المفروضة: و التلبيات الأربع الَّتي بها ينعقد الإحرام. [٣]
و قال في المبسوط: و التلبية فريضة ... و المفروض الأربع تلبيات [٤]. فنسبة القول بوجوب الزائد على الأربع إلى الشيخ ليس في محلّه و حكى عن المهذب البارع عن بعض وجوب الزائد على الأربع [٥].
[١]- الاقتصاد/ ٣٠١.
[٢]- النهاية/ ٢١٥.
[٣]- الينابيع ج ٧ ص ٢٢٧.
[٤]- المبسوط ك ١/ ٣١٦ ..
[٥]- المهذب البارع: ٢/ ١٦٦.