فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٤ - مسألة 21 موضع قطع التلبية في العمرة المفردة
و مثل خبر مرازم عن أبي عبد الله ٧ قال: «يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم». [١]
و في قبال هذه الرّوايات روايات تدل على قطع المعتمر التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة كما رواه الشيخ بإسناده عن محسن بن أحمد [٢] عن يونس بن يعقوب [٣] «قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى (مكّة خ) فاقطع التلبية» [٤].
و صحيح الفضيل قال: «سألت أبا عبد الله ٧ قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدينين فقلت: أين عقبة المدينين؟ قال: بحيال القصارين [٥].
و ما رواه عبد الله بن جعفر [٦] في قرب الإسناد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب [٧] عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [٨] قال: و سألته (يعنى أبا الحسن الرضا ٧) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن ٧ يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة» [٩].
[١]- وسائل الشيعة: ب ٤٥ من ابواب الاحرام ح ٦.
[٢]- من السادسة لم يرد فيه توثيق.
[٣]- من الخامسة ثقة.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الاحرام ح ٣ و تهذيب الاحكام: ٥/ ٩٥، ح ٣١٤/ ١٢٢.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الاحرام ح ١١ و تهذيب الاحكام: ٥/ ٩٦، ح ٣. ١٦/ ١٢٤.
[٦]- من كبار الثامنة ثقة شيخ القميين .....
[٧]- من السابعة جليل القدر عظيم من اصحابنا .....
[٨]- من السادسة عظيم المنزلة .....
[٩]- قرب الاسناد: ٣٧٩ ح ١٣٣٧ و وسائل الشيعة ب ٤٥ من ابواب الاحرام ح ١٢.