فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢١ - مسألة ٢٩ ما يجوز الاحرام فيه و ما لا يجوز
لحمه و ما هو متنجّس بغير المعفو عنه.
لصحيح حريز عن أبي عبد الله ٧: «كلّ ثوب تصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه» [١] أو «يصلّى و يحرم» بدل «تصلّى و تحرم» [٢] و في الجواهر: (كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس بالإحرام فيه) [٣] و ظاهره البأس فيما لا يصلّى فيه فلا يجزي.
و يدلّ على ذلك في خصوص الإحرام في الثوب النجس صحيحتا معاوية بن عمّار ففي إحداهما قال: «سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتّى يغسله و إحرامه تام» و في الاخرى: «سألته عن المحرم يقارن بين ثيابها الّتي أحرم فيها و بين غيرها؟ قال: نعم إذا كانت طاهرة» [٤].
إلا انهما تدلان على وجوب المحافظة على طهارة الثوب استدامة و دعوى دلالتهما على استحباب ذلك ليس ببعيد.
و في خصوص الحرير فقد روي شيخنا الكلينى (رضوان الله تعالى عليه) عن عدة من أصحابنا [٥] عن سهل بن زياد [٦] عن أحمد بن محمّد [٧] عن عبد الكريم
[١]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٣٤ ح ٢٥٩٥.
[٢]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٦٦ ح ٢١٢/ ٢٠.
[٣]- جواهر الكلام: ١٨/ ٢٣٩.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٣٧ من ابواب تروك الاحرام، ح ١ و ٢.
[٥]- هذه العدة على ما ذكره السيد الاستاذ الاعظم (قدس سره) محمد بن الحسن الطائي الرازي و محمد بن جعفر الاسدي نزيل الرى أو محمد بن ابي عبد الله، و محمد بن عقيل الكليني، و على بن ابراهيم الكليني خال الكليني كلهم من الثامنة.
[٦]- من السابعة الآدمي أبو سعيد الرازي و قد يروى الكليني منه عن العدة عن أحمد بن محمد و هو من السابعة و في التهذيب عن العدة عنه.
[٧]- من السادسة ابن ابي نصر على نسخة الكافي و الا فهو على ما في التهذيب غيره، و الاقرب ما في الكافي.