فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١١٩ - مسألة 28 جواز احرام النساء في الحرير
الا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين و لا حلياً تتزين به لزوجها و لا تكتحل إلا من علَّة و لا تمس طيباً و لا تلبس حلياً و لا فرنداً و لا بأس بالعلم في الثوب» [١]
و هذا يدل على جواز لبسها الحرير بالإطلاق.
و مستند القول بعدم الجواز الصحيح الّذي رواه ايضاً الكلينى بسنده عن عيص بن القاسم قال: «قال أبو عبد الله ٧: المرأة المحرمة تلبس ما شاء من الثياب غير الحرير و القفَّازين و كره النقاب الحديث» [٢].
و ما رواه أيضاً الكليني عن العدة عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد أو غيره عن داود بن الحصين [٣] عن ابي عيينة [٤] قال: «سألت أبا عبد الله ٧ ما يحل للمرأة أن تلبس و هي محرمة قال: الثياب كلّها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير قلت: تلبس الخزّ قال: نعم قلت: فإن سداه [-] الابريسم و هو حرير؟ قال ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس» [٥].
و خبر اسماعيل بن الفضل [٦] قال: «سألت أبا عبد الله ٧ عن المرأة هل يصلح
[١]- الكافي: ٤/ ٣٤٤ القفاز كرمّان شيء يعمل لليدين و يحشى بقطن تلبسها المرأة للبرد أو ضرب من الحلى لليدين و الرجلين و الفرند بكسر الفاء و الراء ثوب معروف (الجواهر) ..
[٢]- الكافى: ج ٤/ ٣٤٤.
[٣]- كوفى واقفى ثقة من الخامسة.
[٤]- من الخامسة في جامع الرواة لم أجد له ذكراً في كتب الرجال و لكن الظاهر ان الصحيح (ابن عينية و اسمه سفيان معروف قيل انه ليس من اصحابنا و هو الذى قال له ابو عبد الله ٧: و الذي بعث محمداً ٦ بالحق لو أن رجلا صلى ما بين الركن و المقام عمره ثمّ لقى الله بغير ولايتنا اهل البيت لقى الله بميتة الجاهلية (جامع الرواة) و في النسخة الموجودة عندنا من التهذيب و الاستبصار داود بن الحصين عن أبي عبد الله ٧.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الاحرام ح ٣. و الكافى: ٤/ ٣٤٥.
[٦]- الهاشمي روى ان الصادق ٧ قال: هو كهل من كهولنا و سيد من ساداتنا و كفى بهذا شرفاً