فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٣ - مسألة 66 من محرمات الإحرام تغسيل الميت المحرم بالكافور
يرونه رواية و استشكل في كل ذلك اما في الخبر بالارسال لقوله (روى اصحابنا) و لان موسى بن القاسم كان من اصحاب الجواد و الرضا ٨ من الطبقة السابعة و ظاهر قوله عن احدهما انه هو الامام الباقر او الصادق ٨ كما هو الشائع في الاحاديث و لا يمكن له الرواية عن اصحاب الباقر ٧ مضافاً الى انه لو كان رواها عن اصحاب احدهما لقال الشيخ و موسى بن القاسم روى عن اصحابنا فالظاهر ان الاحتجاج بالرواية ساقط للارسال.
و يمكن ان يقال: اولا ان موسى بن القاسم كان من الطبقة السابعة و اصحاب الباقر و الصادق ٨ كانا من الرابعة و الخامسة و لعل بعض من الخامسة بل الرابعة بقي حتى عاصر السادسة و موسى بن القاسم كان من كبار السابعة و قد عاصر السادسة هذا مضافاً الى احتمال كون المراد عن احدهما الرضا و الجواد ٨ اضف الى ذلك ان موسى بن القاسم الموصوف بأنه ثقة جليل واضح الحديث حسن الطريقة له ثلاثون كتاباً مثل كتب الحسين بن سعيد مستوفاة حسنة اذا قال مثله روى اصحابنا يطمئن النفس بانه مروى عن احدهما و ليس باقل من ان يقال روى عدة من اصحابنا فالانصاف ان ردّ مثل هذا الحديث بهذا السند غير مقبول جداً مردود عند اهل الفن، و أمّا الايراد بضعف دلالته فقد عرفت الجواب عنه و على ذلك لا يبعد ان يكون اعتماد المشهور على هذا الحكم بالتفصيل المذكور بهذا الصحيح و بما روى عن ابن عباس اعتماداً على انه الرواية.
ثمّ ان هنا بعض الفروع يطلع عليها المراجع الى الجواهر و غيره. و الله هو العالم.
[مسألة ٦٦ من محرمات الإحرام تغسيل الميت المحرم بالكافور]
حرمة تغسيل الميت المحرم بالكافور
مسألة: ٦٦ في الجواهر: يحرم (تغسيل المحرم لو مات) و تحنيطه (بالكافور) بلا خلاف اجده فيه للمعتبرة المستفيضة التى منها صحيح