فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨٣ - مسألة ٥٧ «جواز تعطيه الوجه على الرجل المحرم»
فنقول: مقتضى الاصل عدم حرمة الارتماس على المرأة و مقتضاه عدم حرمة الارتماس في سائر المائعات و جواز افاضة الماء على الرأس و جواز ادخال بعض الرأس في الماء فيؤخذ بما هو القدر المتيقن و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه. و الله هو العالم.
[مسألة: ٥٧] «جواز تعطيه الوجه على الرجل المحرم»
مسألة: ٥٧ المشهور جواز تغطية الوجه على الرجل المحرم بل حكى عن بعضهم دعوى الاجماع عليه و هو مقتضى الاصل لاختصاص ما دل
على حرمة التغطية بالرأس بل للنصوص السابقة و لتخمير وجه المحرم اذا مات دون رأسه و لقطع التفصيل الشركة.
كقوله ٧ «احرام الرجل في رأسه و احرام المرأة في وجهها» [١] و صحيح منصور بن حازم. قال «رأيت ابا عبد الله ٧ و قد توضأ و هو محرم ثمّ اخذ منديلا فمسح به وجهه» [٢].
و خبر عبد الملك القمى قال «قلت لابى عبد الله ٧: الرجل يتوضأ ثمّ يحلل وجهه بالمنديل يخمره كله؟ قال: لا بأس [٣] و غير ذلك من الاخبار.
و لكن في ازائها صحيح معاوية عن الصادق ٧ «يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق انفه» [٤] و في صحيح حفص و هشام عنه ايضاً «يكره للمحرم ان يجوز بثوبه
[١]- وسائل الشيعة: ب ٥٦ من ابواب تروك الاحرام، ح ٢.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٦١ من ابواب تروك الاحرام، ح ٣.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٥٩ من ابواب تروك الاحرام، ح ٢.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٦١ من ابواب تروك الاحرام، ح ١.