فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣١٢ - مسألة 40 لا خلاف بينهم في حرمة الكذب و السباب في الحج مضافاً الى حرمتها المطلقة
فمراده صحيح زرارة [١] و ابن مسلم عن ابى جعفر [٢] ٧ في الثياب و قد عرفت انه لا يشمل مثل الخف نعم يمكن دعوى شموله للجورب و لكن قد مرّ منا في المخيط ان مقتضى الجمع بين الادلة و النظر اليها عدم وجوب الكفارة اذا اضطر الى لبس المخيط و لكن الاحوط استحباباً الكفارة في لبس الخف و الجورب. و الله هو العالم باحكامه.
[من المحرمات الفسوق و الجدال]
الكلام في الفسوق و الجدال
قال الله تعالى (فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ) [٣]
[مسألة ٤٠: لا خلاف بينهم في حرمة الكذب و السباب في الحج مضافاً الى حرمتها المطلقة]
مسألة ٤٠: لا خلاف بينهم في حرمة الكذب و السباب في الحج مضافاً الى حرمتها المطلقة و قد فسر الفسوق المذكور في الآية الكريمة
بهما ففى صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله ٧ قال: و الفسوق الكذب و السباب. [٤]
و في ما رواه الصدوق في معانى الاخبار عن ابيه عن سعد [٥] عن احمد ابن محمد بن عيسى [٦] عن الحسن بن على بن فضال [٧] عن المفضل بن صالح [٨] عن
[١]- وسائل الشيعة: ب ٨ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٩ من ابواب بقية كفارات الاحرام.
[٣]- البقرة: ١٩٧.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٣٢ من ابواب تروك الاحرام ح ١.
[٥]- هو ابن عبد الله القمى الاشعرى جليل القدر من كبار الثامنة.
[٦]- شيخ القميين و وجههم من السابعة.
[٧]- جليل القدر عظيم المنزلة من السادسة.
[٨]- الاسدى ضعيف من الخامسة.