فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٧ - كفارة التظليل
راشد [١] «قال: سألته عن محرم ظلل في عمرته؟ قال: يجب عليه دم قال: و ان خرج الى (من) مكّة و ظلل وجب عليه ايضاً دم لعمرته و دم لحجّته» [٢].
و الخبر مضافاً الى ما فيه من علّة الارسال مضمر و كيف كان يمكن ان يقال: ان وجوب الكفارة على المختار كان مفروغاً عنه و يظهر من بعض روايات الباب ان سؤالهم كان عن وجوب الفدية على المضطر و من به علّة لانّهم كانوا يرون وجوبه على المختار فسئلوهم : عن غير المختار.
فلا يقال: يمكن ان يكون وجوب الكفارة على المضطر لتدارك ما فات منه بالتظليل بل الظاهر ان المختار اولى بوجوب الكفارة عليه و كيف كان فلعلك لم تجد من قال بالتفصيل و وجوبها على المضطر دون المختار.
كفارة التظليل
نعم قد وقع الكلام فيما هو كفارة التظليل فقال المحقق: (و في التظليل سائراً شاة) [٣] و قال في الجواهر: هو المشهور للمعتبرة المستفيضة الدالة على ذلك بل في
بعضها تفسير الفدية بها) [٤] ثمّ ذكر ما رواه الشيخ بسنده الصحيح عن ابراهيم ابن ابى محمود [٥] قال: «قلت للرضا ٧: المحرم يظلل على محمله و يفدى اذا كانت الشمس و المطر يضرّان به؟ قال: نعم قلت: كم الفداء قال: شاة» [٦].
[١]- هو من الوكلاء الممدوحين عاش سعيداً و مات شهيداً كانه من السابعة.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٧ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٢. و الكافى ٤/ ٣٥٢ ح ١٤.
[٣]- شرائع الاسلام: ١/ ٢٢٧.
[٤]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٤١٥.
[٥]- ثقة كانه من السادسة.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ٦ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٥ رواه ايضاً عن الكافى: ٤/ ٣٥١ ح ٩ و التهذيب: ٥/ ٣١١ ح ١٠٦٦.