فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٨٧ - مسألة 19 استمرار التلبية الى يوم عرفة
التلبية سرّا إلى البيداء.
و كيف كان فظاهر الرّوايات ما عرفت و عليه و ان كان جواز الاكتفاء بالتلبية من البيداء قويّ و لكن لا يترك الاحتياط امّا بالتلبية في الشجرة أو الإتيان
بها في المكانتين و اللّه هو العالم.
[مسألة ١٩] استمرار التلبية الى يوم عرفة
مسألة ١٩: صرح في الجواهر بأن الحاج كان مفرداً أو قارناً يستمر على تكرار التلبية إلى يوم العرفة عند الزوال لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ٧: «الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس» [١] و صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ٧: «إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية»، [٢] و صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ٧ قال: «إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس» [٣] و لغيرها من الرّوايات قال في الجواهر: و ظاهرها الوجوب كما عن نصّ الخلاف و الوسيلة و حكى عن على بن بابويه و الشيخ و استحسنه بعض لظاهر الأمر و لا ريب في انّه أحوط) [٤].
و لا يخفى عليك انّه لا فرق في الحكم المذكور بين الإفراد و القران و حجّ التمتّع كما دل عليه إطلاق الرّوايات و لفظ الشرائع فكلام الجواهر في شرح قوله فإن كان
[١]- وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب الاحرام ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الاحرام ح ٤.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب الاحرام ح ٥.
[٤]- جواهر الكلام: ١٨/ ٢٧٤.