فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٥ - مسألة 61 لو قلع ضرسه مع الحاجة اليه لم يكن عليه شيء
فان ادمى يستاك؟ قال: نعم هو من السنة» [١].
فيمكن ان يقال: ان مقتضى الجمع بينه و بين صحيح الحلبى عدم تعمد الادماء به كما هو ظاهر قوله و لا يدمى و على هذا يختص الجواز و ان ادمى بالاستياك دون غيره و على هذا يقيد ما دل بالاطلاق على حرمة الادماء به و يؤيد ذلك ما روى في الكافى في بعده: و روى ايضاً «لا يستدمى» [٢] و لعل لذلك قال الشهيد بكراهة المبالغة في السواك.
[مسألة: ٦١ لو قلع ضرسه مع الحاجة اليه لم يكن عليه شيء]
مسألة: ٦١ قال في التذكرة (لو قلع ضرسه مع الحاجة اليه لم يكن عليه شيء و ان كان لا مع الحاجة عليه دم شاة قاله الشيخ (رحمه الله) لرواية مرسلة) [٣]
و كلام الشيخ في النهاية (و من قلع ضرسه كان عليه دم يهريقه) [٤].
و الرواية مرسلة هكذا: روى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة من اصحابنا عن رجل من اهل خراسان «ان مسألة وقعت في الموسم و لم يكن عند مواليه فيها شيء محرم قلع ضرسه فكتب ٧ يهريق دماً» [٥]
و الاستدلال به ان كان لمطلق قلع الضرس و لو لم يدم فهو خلاف الظاهر لملازمته غالباً للادماء و ان كان لانه موجب للادماء فيمكن ان يقال: بضعف الدليل
[١]- جامع الاحكام: ج ١٣/ ٣١٠ ح ٨١٦١ (٤) و وسائل الشيعة، ب ٧١، ابواب تروك الاحرام، ح ٤.
[٢]- جامع الاحكام: ١٣/ ٣١٠ ح ٨١٦١ (٤).
[٣]- التذكرة الفقهاء، ح ٨/ ٦٧.
[٤]- النهاية/ ٢٣٥.
[٥]- التهذيب: ح ٥/ ٣٨٥ ح ١٣٤٤/ ٢٥٧.