فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٣ - مسألة 60 من محرمات الإحرام إخراج الدم
عمار قال «سألت أبا عبد الله ٧ عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: باظافيره ما لم يدم او يقطع الشعر» [١]
و خبر عمر بن يزيد عن ابى عبد الله ٧ قال «لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر، ويحك الجسد ما لم يدمه [٢]
و صحيح الحلبى «سألت ابا عبد الله ٧ عن المحرم يستاك؟ قال: نعم و لا يدمى» [٣].
و خبر على بن جعفر عن اخيه موسى : «سألته عن المحرم هل يصلح له ان يستاك؟ قال: لا بأس و لا ينبغى ان يدمى فيه» [٤].
و لكنه ليس صريحاً في الحرمة لو لم يكن مشعراً بالكراهة و يدل عليه ما يدل على تحريم الحجامة الا عند الضرورة كصحيح الحلبى و خبر الحسن الصيقل و خبر زرارة و خبر ذريح و خبر على بن جعفر [٥] و الظاهر انهم سألوا عن الامام ٧ في هذه الروايات عن الاحتجام للمحرم لكونه سبباً للادماء.
و لكن في قبال هذه ما يدل على الجواز كصحيح حريز عن ابى عبد الله ٧ قال «لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق او يقطع الشعر» [٦] و خبر يونس بن يعقوب قال «سألت ابا عبد الله ٧ عن المحرم يحتجم؟ قال: لا احبه» [٧] فانه مشعر بالكراهة.
[١]- وسائل الشيعة ابواب تروك الاحرام ب ٧٣ ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة ابواب تروك الاحرام ب ٧٣ ح ٢ و ٣ و ٥.
[٣]- وسائل الشيعة ابواب تروك الاحرام ب ٧٣ ح ٢ و ٣ و ٥.
[٤]- وسائل الشيعة ابواب تروك الاحرام ب ٧٣ ح ٢ و ٣ و ٥.
[٥]- وسائل الشيعة ابواب تروك الاحرام ب ٦٢.
[٦]- وسائل الشيعة ابواب تروك الاحرام ب ٦٢ ح ٥.
[٧]- وسائل الشيعة ابواب تروك الاحرام ب ٦٢، ح ٤.