فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٣٦ - مسألة 43 كيفية الجدال في الحج و معناه
هو احمد بن محمد بن خالد البرقي و بعد ذلك كله يعلم انه لا غمز في سند حديث عباس بن المعروف عن على كما توهمه المعاصر الجليل فالمعارضة قائمة بينه و بين ما دل على ان كفارة الجدال كذباً في الثلاثة البقرة و ما عليه عمل المشهور بل الاكثر بل الجميع هو الجزور و ما عبر به في كلمات الاصحاب بالبدنة.
و لكن لا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط بالكفارة بذبح البقرة في المرة
الثانية كذباً و في المرة الثالثة كذباً بالجمع بين ذبح الشاة و البدنة.
و لقائل ان يقول: ان ما يدل على الشاة و البقرة لا يدل عدم كفاية الاكثر بل يدل على جواز الاكتفاء بالاقل و هذا احتمال وجيه يوجهه ما يدل في موارد يكتفى فيها بالشاة بان عليه دم و لكن لا يردّ بذلك وجوب الاحتياط و الله تعالى هو العالم باحكامه.
[مسألة ٤٣: كيفية الجدال في الحج و معناه]
مسألة ٤٣: ظاهر قوله ٧ في صحيح معاوية بن عمّار: «و اعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة ايمان ولاءً في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه» [١] و خبر ابى بصير: «اذا حلف بثلاثة ايمان متعمداً متتابعات صادقاً فقد جادل» [٢] و صحيح معاوية الآخر: «ان الرجل اذا حلف بثلاثة ايمان في مقام ولاءً و هو محرم فقد جادل» [٣] اعتبار التتابع في ترتب الكفارة على الثلاث على خلاف ما يقتضيه غيرها من الاخبار
[١]- وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٣.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٤.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٥.