فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣٨ - مسألة 28 الشهادة في حال الاحرام
حال الاحرام و وطى الامة حاله لا مجرد القصد الى ذلك و امّا عدم حرمته الوضعية اى فساد الشراء فلعدم الدليل على فساد العقد بذلك و ان احتمله في التذكرة لحرمة الغرض الذي وقع العقد [١] له كمن اشترى العنب لاتخاذه خمراً و فيه ان ذلك يوجب فساد العقد اذا شرط ذلك في متن العقد ففرق بين بيع العنب ممن يعلم انه يشتريه ليعمل خمراً و بين بيعه بشرط ان يعمله خمراً و بالجملة تحريم وطى الامة لا يوجب تحريم شرائها لعدم استلزام شرائها وقوع الوطى المحرم عليه.
ثمّ انه هل يلحق التحليل بالنكاح في حال الاحرام فلا يجوز لمالك الامة اذا كان محرماً تحليل امته للمحل فضلا عن المحرم و لا يقع التحليل اذا كان هو محلا و المحلل له محرماً فيه اشكال و مقتضى الاصل الجواز و اولى بالاشكال الصورة الاولى و الله هو العالم باحكامه.
[مسألة ٢٨:] الشهادة في حال الاحرام
مسألة ٢٨: الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في انه تحرم الشهادة للمحرم على عقد النكاح للمحلين و المحرمين و المفترقين.
مسألة: يستفاد من الجواهر [٢] انه لا خلاف بين الاصحاب في انه تحرم
الشهادة على عقد النكاح للمحلين و المحرمين و المفترقين و يدل عليه مرسل ابن ابى شجرة الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد [٣] عن عثمان بن عيسى [٤] عن ابن ابي
[١] تذكرة الفقهاء ٧/ ٣٩٠.
[٢]- جواهر الكلام: ١٨/ ٣٠١.
[٣]- الاهوازى ثقة عين صاحب المصنفات من السابعة.
[٤]- من اصحاب الاجماع ثقة كان واقفيا ثمّ رجع و استبصر من السادسة.