فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤٨ - مسألة 45 من محرمات الإحرام عدم جواز لبس الخاتم للمحرم
الاحتياط اذا لم يؤذياه و لم يرداه و كانه رحمة الله عليه بنى على ان لفظ الحديث دال على جواز قتلهما مطلقاً و لذا توسل لرده بضعف سندهما اعلى الله مقامه و مقام جميع علمائنا العاملين و جعلنا شاكرين لمساعيهم المشكورة في حفظ احكام الدين و نفى انتحال المبطلين ثمّ انه قد ظهر لك مما سبق حرمة القاء القملة من جسده و ثوبه نصاً و فتوى و أمّا القاء البق او البرغوث فمقتضى الاصل جوازه لاختصاص دليل الحرمة بالقمل مضافاً الى صحيح معاوية بن عمار عن ابي عبد الله ٧ قال: قال: المحرم يلقى عنه الدواب كلها الا القملة فانها من جسده [١].
و أمّا الكفارة فمقتضى الاصل عدم وجوبها و يدل عليه في خصوص قتل القملة صحيح معاوية بن عمار و موثق ابى الجارود نعم في عدة من الروايات في القاء القملة: تصدق بكف من طعام او فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده او فليطعم مكانها طعاماً [٢] و ربما يجمع بينهما بان ما يدل على نفى الكفارة المراد منه الكفارات المصطلحة نحو دم شاة فلا ينافي ثبوته بكف من الطعام و يمكن حمل الثاني على الاستحباب و الاحتياط لا ينبغي تركه في القائها و في قتلها و الله هو العالم.
[مسألة: ٤٥ من محرمات الإحرام] عدم جواز لبس الخاتم للمحرم
مسألة: ٤٥ حكم لبس الخاتم للمحرم
مسألة: قال في الجواهر (و يحرم لبس الخاتم للزينة» كما قطع به الاكثر على ما في كشف اللثام بل في الذخيرة في شرح قوله في الارشاد
«و لبس الخاتم للزينة لا للسنة» قال: لا اعرف خلافاً بين الاصحاب في الحكمين المذكورين، و ان كان فيه ما ستعرف لخبر مسمع عن ابى
[١]- وسائل الشيعة ب ٧٨ من ابواب تروك الاحرام، ج ٥.
[٢]- وسائل الشيعة ب ١٥ من ابواب بقية كفارات الاحرام